responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 439

و قال عثمان بن عفان، و عبد الله بن عمرو بن العاص: انه يقتل في الخامسة. و به قال عمر بن عبد العزيز [1].

دليلنا: ما قدمناه من إجماع الفرقة.

و روى جابر ان النبي (عليه السلام) أتي برجل سرق في الخامسة، فقتله و في بعضها فأمر بقتله. قال جابر: فانطلقنا به، فقتلناه، ثم جررناه و ألقيناه في بئر، و رمينا عليه الحجارة [2].

مسألة 33 [حكم الذمي إذا تجاهر بشرب الخمر]

الذمي إذا شرب الخمر متظاهرا به، وجب عليه الحد، و ان استتر به لم يجب عليه.

و قال الشافعي: لا حد عليه، و لم يفصل [3].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [4]، و عموم كل خبر ورد بأن شارب الخمر يجب عليه الحد وجب حملها على عمومها [5].

مسألة 34: المستأمن إذا دخل دار الإسلام، فتظاهر بشرب الخمر،

وجب عليه الحد. و ان زنا بمشركة وجب عليه الجلد إن كان بكرا، و الرجم إن كان محصنا. و ان زنا بمسلمة كان عليه القتل، محصنا كان أو غير محصن، و ان سرق


[1] فتح الباري 12: 100، و المغني لابن قدامة 10: 267، و حلية العلماء 8: 76، و الشرح الكبير 10:

290، و البحر الزخار 6: 189.

[2] سنن أبي داود 4: 142 حديث 4410، و سنن النسائي 8: 90 و 91، و السنن الكبرى 8: 272، و تلخيص الحبير 4: 68 حديث 1782.

[3] السراج الوهاج: 534، و مغني المحتاج 4: 187.

[4] الكافي 7: 215 حديث 8 و 9، و التهذيب 10: 91 حديث 353 و 354، و الاستبصار 4: 237 حديث 891.

[5] الكافي 7: 214، و الفقيه 4: 40 حديث 130، و علل الشرائع 539 حديث 9، و التهذيب 10: 90 حديث 345، و الاستبصار 4: 235.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست