اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 5 صفحة : 439
و قال عثمان بن عفان، و عبد الله بن عمرو بن العاص: انه يقتل في الخامسة. و به قال عمر بن عبد العزيز [1].
دليلنا: ما قدمناه من إجماع الفرقة.
و روى جابر ان النبي (عليه السلام) أتي برجل سرق في الخامسة، فقتله و في بعضها فأمر بقتله. قال جابر: فانطلقنا به، فقتلناه، ثم جررناه و ألقيناه في بئر، و رمينا عليه الحجارة [2].
مسألة 33 [حكم الذمي إذا تجاهر بشرب الخمر]
الذمي إذا شرب الخمر متظاهرا به، وجب عليه الحد، و ان استتر به لم يجب عليه.