و قال مالك عليه القطع [2]. و قد روى ذلك أصحابنا [3].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم على أن القطع لا يجب إلا في ربع دينار فصاعدا [4]، و الحر لا قيمة له بحال.
و قول النبي (عليه السلام): القطع في ربع دينار [5] يدل على ذلك أيضا، لأنه أراد ما قيمته ربع دينار، و هذا لا قيمة له.
مسألة 20: إذا سرق الدفاتر، أو المصاحف، أو كتب الأدب،
أو كتب الفقه، أو الإشعار أو غير ذلك و كان قيمته نصابا، وجب فيه القطع. و به قال الشافعي [6].
[1] المبسوط 9: 161، و اللباب 3: 96، و الهداية 4: 230، و شرح فتح القدير 4: 230، و تبيين الحقائق 3: 217، و المغني لابن قدامة 10: 240، و الشرح الكبير 10: 240، و رحمة الأمة 2:
144، و المحلى 11: 337، و بداية المجتهد 2: 441، و أحكام القرآن لابن العربي 2: 605، و الجامع لأحكام القرآن 6: 168، و المجموع 20: 92.
[2] المدونة الكبرى 6: 281، و بداية المجتهد 2: 441، و الجامع لأحكام القرآن 6: 168، و أحكام القرآن لابن العربي 2: 605، و المحلى 11: 337، و المغني لابن قدامة 10: 240، و الشرح الكبير 10: 240.
[3] الكافي 7: 229 حديث 1، و انظر الحديث 2 و 3، و التهذيب 10: 113 حديث 445- 447.
[4] الكافي 7: 221 حديث 1- 3 و 6، و الفقيه 4: 45 حديث 151 و 155، و التهذيب 10: 99 حديث 384- 388، و الاستبصار 4: 238 حديث 896- 898.
[5] الموطأ 2: 832 حديث 24، و سنن النسائي 8: 79، و شرح معاني الآثار 3: 165، و السنن الكبرى 8: 254، و المحلى 11: 353.
[6] الام 6: 147، و مختصر المزني: 264، و المجموع 20: 101، و حلية العلماء 8: 69، و المبسوط 9:
152، و المحلى 11: 337، و تبيين الحقائق 3: 216 و 217، و بداية المجتهد 2: 441.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 5 صفحة : 428