اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 5 صفحة : 422
و قال أبو حنيفة: أجمع ما أخرجوه و أقومه، ثم أفض على الجميع، فإن أصاب كل واحد منهم نصابا قطعته، و ان نقص لم أقطعه [1].
دليلنا: إن ما ذكرناه مجمع عليه، و ما قالوه ليس عليه دليل، و الأصل براءة الذمة.
مسألة 10: إذا نقب ثلاثة، و كوروا المتاع،
و اخرج واحد منهم دون الباقين فالقطع على من أخرج المتاع دون من لم يخرج. و به قال مالك و الشافعي [2].
و قال أبو حنيفة: أفض السرقة على الجماعة، فإن بلغت حصة كل واحد نصابا قطعت الكل، و ان نقصت عن نصاب القطع لم أقطع واحدا منهم [3].
دليلنا: ان ما اعتبرناه مجمع على قطعه، لأنه أخرج نصابا كاملا، و ما قالوه ليس عليه دليل، و الأصل براءة الذمة.
مسألة 11: إذا نقبا معا، فدخل أحدهما فأخذ نصابا،
فأخرجه بيده الى رفيقه، فأخذه رفيقه و لم يخرج هو من الحرز، أو رمى به من داخل و أخذه رفيقه من خارج، أو أخرج يده الى خارج الحرز و السرقة فيها، ثم رده الى الحرز فالقطع في هذه المسائل الثلاثة على الداخل دون الخارج. و به قال الشافعي [4].
[1] الهداية 4: 225، و شرح فتح القدير 4: 225، و اللباب 3: 94، و المجموع 20: 83، و حلية العلماء 8: 60، و البحر الزخار 6: 180 و 181.
[2] انظر المغني لابن قدامة 10: 291 و 292، و الشرح الكبير 10: 251 و 252، و البحر الزخار 6:
177.
[3] المغني لابن قدامة 10: 291 و 292، و الشرح الكبير 10: 251 و 252.
[4] مختصر المزني: 263، و الوجيز 2: 175، و السراج الوهاج: 529، و مغني المحتاج 4: 172، و المجموع 20: 89 و 100، و حلية العلماء 8: 60، و رحمة الأمة 2: 143، و المغني لابن قدامة 10: 293، و الشرح الكبير 10: 253.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 5 صفحة : 422