responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 422

و قال أبو حنيفة: أجمع ما أخرجوه و أقومه، ثم أفض على الجميع، فإن أصاب كل واحد منهم نصابا قطعته، و ان نقص لم أقطعه [1].

دليلنا: إن ما ذكرناه مجمع عليه، و ما قالوه ليس عليه دليل، و الأصل براءة الذمة.

مسألة 10: إذا نقب ثلاثة، و كوروا المتاع،

و اخرج واحد منهم دون الباقين فالقطع على من أخرج المتاع دون من لم يخرج. و به قال مالك و الشافعي [2].

و قال أبو حنيفة: أفض السرقة على الجماعة، فإن بلغت حصة كل واحد نصابا قطعت الكل، و ان نقصت عن نصاب القطع لم أقطع واحدا منهم [3].

دليلنا: ان ما اعتبرناه مجمع على قطعه، لأنه أخرج نصابا كاملا، و ما قالوه ليس عليه دليل، و الأصل براءة الذمة.

مسألة 11: إذا نقبا معا، فدخل أحدهما فأخذ نصابا،

فأخرجه بيده الى رفيقه، فأخذه رفيقه و لم يخرج هو من الحرز، أو رمى به من داخل و أخذه رفيقه من خارج، أو أخرج يده الى خارج الحرز و السرقة فيها، ثم رده الى الحرز فالقطع في هذه المسائل الثلاثة على الداخل دون الخارج. و به قال الشافعي [4].


[1] الهداية 4: 225، و شرح فتح القدير 4: 225، و اللباب 3: 94، و المجموع 20: 83، و حلية العلماء 8: 60، و البحر الزخار 6: 180 و 181.

[2] انظر المغني لابن قدامة 10: 291 و 292، و الشرح الكبير 10: 251 و 252، و البحر الزخار 6:

177.

[3] المغني لابن قدامة 10: 291 و 292، و الشرح الكبير 10: 251 و 252.

[4] مختصر المزني: 263، و الوجيز 2: 175، و السراج الوهاج: 529، و مغني المحتاج 4: 172، و المجموع 20: 89 و 100، و حلية العلماء 8: 60، و رحمة الأمة 2: 143، و المغني لابن قدامة 10: 293، و الشرح الكبير 10: 253.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست