responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 414

فان استدلوا بما روي أن النبي (عليه السلام) قطع من سرق مجنا قيمته عشرة دراهم [1].

عورضوا بما روي أنه كان قيمته ثلاثة دراهم [2]، فاذا تعارضا سقطا. على انا لو سلمنا الخبر لما نافى ما قلناه، لأن من يقول يقطع بربع دينار أو ثلاثة دراهم، يقول يقطع بعشرة دراهم، و الخبر تضمن أن المجن كان قيمته عشرة دراهم، و ليس فيه انه لا يقطع بأقل منها.

مسألة 2: إذا سرق ربع دينار من هذه الدنانير المعروفة المنقوشة،

وجب القطع بلا خلاف بيننا و بين الشافعي. و ان كان تبرأ من ذهب المعادن الذي يحتاج الى سبك و علاج فلا قطع، و إن كان ذهبا خالصا غير مضروب يقطع عندنا، و عنده على وجهين، المذهب أنه يقطع [3].

و قال أبو سعيد الإصطخري: لا يقطع، لأن إطلاق الدينار لا يصرف اليه حتى يكون مضروبا، و لأن التقويم لا يقع به [4].

دليلنا: عموم الأخبار التي وردت في أن القطع في ربع دينار [5] و لم يفصل،


[1] سنن الدارقطني 3: 190 حديث 320- 325، و شرح معاني الآثار 3: 163، و السنن الكبرى 8:

257 و 261، و عمدة القاري 23: 279، و فتح الباري 12: 103 و 105، و نصب الراية 3:

359.

[2] صحيح البخاري 8: 200، صحيح مسلم 3: 1313، و سنن الدارقطني 3: 190 حديث 318، و سنن ابن ماجة 2: 862 حديث 2584، و سنن أبي داود 4: 136 حديث 4385، و سنن الترمذي 4: 50 حديث 1446، و شرح معاني الآثار 3: 162، و المصنف لعبد الرزاق 10: 236 حديث 6، و السنن الكبرى 8: 256، و عمدة القاري 23: 281 و 282، و فتح الباري 12: 97 و 104، و نصب الراية 3: 355، و تلخيص الحبير 2: 65 حديث 1773.

[3] الوجيز 2: 171، و السراج الوهاج: 525، و كفاية الأخيار 2: 116، و المجموع 20: 79، و مغني المحتاج 4: 158، و حلية العلماء 8: 49، و فتح الباري 12: 108.

[4] حلية العلماء 8: 49، و المجموع 20: 79، و فتح الباري 12: 108.

[5] الكافي 7: 221 حديث 1- 3 و 6، و الفقيه 4: 45 حديث 12- 16، و التهذيب 10: 99 حديث 384- 386، و الاستبصار 4: 238.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست