responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 413

عمر [1].

و قال أبو حنيفة و أصحابه: القطع في عشرة دراهم فصاعدا، فان سرق من غيرها قوم بها.

فخالفنا في فصلين، في أصل النصاب، و فيما يقوم به [2].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [3].

و روى سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عمرة بنت عبد الرحمن [4]، عن عائشة: ان النبي (عليه السلام) قال: القطع في ربع دينار فصاعدا [5].

و دليلنا: على أبي حنيفة قوله تعالى «وَ السّارِقُ وَ السّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما» [6] و الظاهر من هذا يقتضي أن من يقع عليه اسم السرقة يجب عليه القطع إلا ما أخرجه الدليل.


[1] المجموع 20: 82، و البحر الزخار 6: 176.

[2] المبسوط 9: 138، و عمدة القاري 23: 278، و اللباب 3: 92، و شرح معاني الآثار 3: 167، و بدائع الصنائع 7: 77، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4: 220، و تبيين الحقائق 3: 211، و شرح فتح القدير 4: 220، و بداية المجتهد 2: 438، و حلية العلماء 8: 50، و المجموع 20: 81، و الام 7: 151، و الجامع لأحكام القرآن 6: 161، و أحكام القرآن لابن العربي 2: 604، و نيل الأوطار 7: 298.

[3] الكافي 7: 221 حديث 1- 3 و 6: و الفقيه 4: 45 حديث 12 و 16، و التهذيب 10: 99 حديث 384- 388، و الاستبصار 4: 238 حديث 51 و غيره من أحاديث الباب.

[4] عمرة بنت عبد الرحمن سمعت عائشة، و روى عنها الزهري و يحيى و عبد ربه ابنا سعيد و ابنها محمد ابن عبد الرحمن. رجال صحيح البخاري 2: 856.

[5] السنن الكبرى 8: 254، و صحيح البخاري 8: 199، و صحيح مسلم 3: 1312 حديث 1، و الموطأ 2: 832 حديث 24، و سنن الترمذي 4: 50 حديث 1445، و سنن النسائي 8: 79، و سنن أبي داود 4: 136 حديث 4383، و سنن ابن ماجة 2: 862 حديث 2585، و شرح معاني الآثار 3: 165، و المحلى 11: 353، و في البعض منها اختلاف يسير في اللفظ.

[6] المائدة: 38.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست