و روى سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عمرة بنت عبد الرحمن [4]، عن عائشة: ان النبي (عليه السلام) قال: القطع في ربع دينار فصاعدا [5].
و دليلنا: على أبي حنيفة قوله تعالى «وَ السّارِقُ وَ السّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما»[6] و الظاهر من هذا يقتضي أن من يقع عليه اسم السرقة يجب عليه القطع إلا ما أخرجه الدليل.
[2] المبسوط 9: 138، و عمدة القاري 23: 278، و اللباب 3: 92، و شرح معاني الآثار 3: 167، و بدائع الصنائع 7: 77، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4: 220، و تبيين الحقائق 3: 211، و شرح فتح القدير 4: 220، و بداية المجتهد 2: 438، و حلية العلماء 8: 50، و المجموع 20: 81، و الام 7: 151، و الجامع لأحكام القرآن 6: 161، و أحكام القرآن لابن العربي 2: 604، و نيل الأوطار 7: 298.
[3] الكافي 7: 221 حديث 1- 3 و 6: و الفقيه 4: 45 حديث 12 و 16، و التهذيب 10: 99 حديث 384- 388، و الاستبصار 4: 238 حديث 51 و غيره من أحاديث الباب.
[4] عمرة بنت عبد الرحمن سمعت عائشة، و روى عنها الزهري و يحيى و عبد ربه ابنا سعيد و ابنها محمد ابن عبد الرحمن. رجال صحيح البخاري 2: 856.
[5] السنن الكبرى 8: 254، و صحيح البخاري 8: 199، و صحيح مسلم 3: 1312 حديث 1، و الموطأ 2: 832 حديث 24، و سنن الترمذي 4: 50 حديث 1445، و سنن النسائي 8: 79، و سنن أبي داود 4: 136 حديث 4383، و سنن ابن ماجة 2: 862 حديث 2585، و شرح معاني الآثار 3: 165، و المحلى 11: 353، و في البعض منها اختلاف يسير في اللفظ.