responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 378

قال في الصحابة أبو بكر، و عمر [1]، و في الفقهاء حماد بن أبي سليمان، و مالك [2].

و قال ابن أبي ليلى: لا يثبت إلا بأن يعترف أربع مرات، سواء كان في أربع مجالس أو مجلس واحد [3].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [4]، و أيضا الأصل براءة الذمة، و إذا أقر أربع مرات على ما بيناه لزمه الحد بلا خلاف، و لا دليل على استحقاقه بإقراره مرة واحدة.

و روي عن ابن عباس ان ماعزا أقر عند النبي (صلى الله عليه و آله) مرتين فأعرض ثم أقر مرتين فأمر برجمه [5].

و روي أن أبا بكر قال لماعز: إن أقررت أربع مرات رجمك رسول الله [6].

مسألة 17: إذا أقر بحد، ثم رجع عنه، سقط الحد.

و هو قول أبي حنيفة، و الشافعي، و إحدى الروايتين عن مالك [7].


[1] الموطأ 2: 826 حديث 13، و نيل الأوطار 7: 262.

[2] المدونة الكبرى 6: 209، و بداية المجتهد 2: 429 و 430، و أسهل المدارك 3: 170، و الخرشي 8: 80، و المغني لابن قدامة 10: 160، و الشرح الكبير 10: 185، و نيل الأوطار 7: 262.

[3] المبسوط 9: 91، و عمدة القاري 23: 292، و المغني لابن قدامة 10: 160، و الشرح الكبير 10:

185، و بداية المجتهد 2: 430.

[4] المحاسن للبرقي: 309 حديث 23، و الكافي 7: 185 حديث 1، و ص 188 حديث 3، و الفقيه 4:

22 حديث 52، و التهذيب 10: 9 حديث 23.

[5] سنن أبي داود 4: 147 حديث 4426، و شرح معاني الآثار 3: 143، و نيل الأوطار 7: 262.

[6] نيل الأوطار 7: 260.

[7] الموطأ 2: 826 حديث 13، و بداية المجتهد 2: 430، و أسهل المدارك 3: 170، و الام 6: 155، و مختصر المزني: 261، و مغني المحتاج 4: 150، و الوجيز 2: 169، و المبسوط 9: 94، و اللباب 3:

77، و بدائع الصنائع 7: 61، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4: 120، و شرح فتح القدير 4: 120، و السراج الوهاج: 523، و تبيين الحقائق 3: 167، و المغني لابن قدامة 10: 167، و نيل الأوطار 7: 270.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست