اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 5 صفحة : 372
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [1]، و الأصل براءة الذمة، و الإحصان الذي راعيناه مجمع عليه في الحرة، و ما ادعوه ليس عليه دليل، فوجب نفيه.
مسألة 6: إذا مكنت العاقلة المجنون من نفسها
فوطأها، لزمهما الحد. و إن وطئ المجنونة عاقل لزمه الحد، و لم يلزمها الحد.
و قال الشافعي: يلزم الحد العاقل دون من ليس بعاقل في الموضعين [2].
و قال أبو حنيفة: لا يجب على العاقلة الحد إذا وطأها المجنون، و إن وطئ عاقل مجنونة لزمه الحد [3].
دليلنا: إجماع الفرقة. و أيضا قوله تعالى «الزّانِيَةُ وَ الزّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ»[4] و لم يفصل، فهو على عمومه.
مسألة 7 [وطي البهيمة و أحكامه]
إذا وطئ بهيمة، فإن كانت مأكولة اللحم ذبح و أحرق لحمها، و لا يؤكل، و إن كانت لغير الواطئ غرم قيمتها. و إن كانت غير مأكولة اللحم حملت إلى بلد آخر، و بيعت، و لا تذبح.
و قال الشافعي: إن كانت مأكولة ذبحت، و هل يؤكل لحمها؟ فيه وجهان: أحدهما لا يؤكل.
و الآخر يؤكل.
و إن كانت غير مأكولة، فهل تذبح أم لا؟ فيه قولان: أحدهما لا تذبح،
[1] الكافي 7: 178، و التهذيب 10: 13 حديث 32، و الاستبصار 4: 205 حديث 769.
[2] كفاية الأخيار 2: 110، و حلية العلماء 8: 10، و المجموع 20: 19، و الوجيز 2: 167، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4: 156، و شرح فتح القدير 4: 156، و تبيين الحقائق 3:
183.
[3] المبسوط 9: 54، و الهداية 4: 156، و شرح فتح القدير 4: 156، و تبيين الحقائق 3: 183، و حلية العلماء 8: 11.