responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 360

لم يفعل وجب قتله [1].

و قال أحمد بن حنبل: يكفر بذلك [2].

دليلنا: ان إيجاب القتل عليه يحتاج الى دليل، و قد مضت هذه في كتاب الصلاة.

مسألة 10: المرتد الذي يستتاب إذا لحق بدار الحرب

لم يجر ذلك مجرى موته، و لا يتصرف في ماله، و لا ينعتق مدبره، و لا تحل الديون عليه. و به قال الشافعي [3].

و قال أبو حنيفة: يجري ذلك مجرى موته، تحل ديونه، و ينعتق مدبره، و يقسم ماله بين ورثته على ما مضى [4].

دليلنا: أن هذا حي، فلا يصح أن يورث كسائر الأحياء، و لحوقه بدار الحرب من أجراه مجرى الموت فعليه الدلالة.

مسألة 11 [حكم أولاد المرتد]

إذا رزق المرتد أولادا بعد الارتداد، كان حكمهم حكم الكفار، يجوز استرقاقهم، سواء ولدوا في دار الإسلام أو في دار الحرب.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: لا يجوز، لان الولد يلحق بأبيه، فلما ثبت أن أباه لا يسترق لأنه قد ثبت له حرمة الإسلام، فكذلك ولد من قد ثبت له حرمة الإسلام [5].


[1] مختصر المزني: 260، و كفاية الأخيار 2: 126، و المجموع 3: 13 و 16، و البحر الزخار 2: 151.

[2] المغني لابن قدامة 10: 82، و الشرح الكبير 1: 416، و بداية المجتهد 1: 87، و البحر الزخار 2:

150 و 151.

[3] حلية العلماء 7: 629، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4: 393، و شرح فتح القدير 4: 393.

[4] المبسوط 10: 104، و بدائع الصنائع 7: 137، و اللباب 3: 277، و الهداية 4: 393، و شرح فتح القدير 4: 393، و تبيين الحقائق 3: 287، و حلية العلماء 7: 629، و المجموع 19: 237، و الشرح الكبير 10: 101.

[5] الام 1: 258، و مختصر المزني: 260، و المجموع 19: 238، و حلية العلماء 7: 630، و المغني لابن قدامة 10: 89، و الشرح الكبير 10: 103، و الميزان الكبرى 2: 152.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست