دليلنا: ان إيجاب القتل عليه يحتاج الى دليل، و قد مضت هذه في كتاب الصلاة.
مسألة 10: المرتد الذي يستتاب إذا لحق بدار الحرب
لم يجر ذلك مجرى موته، و لا يتصرف في ماله، و لا ينعتق مدبره، و لا تحل الديون عليه. و به قال الشافعي [3].
و قال أبو حنيفة: يجري ذلك مجرى موته، تحل ديونه، و ينعتق مدبره، و يقسم ماله بين ورثته على ما مضى [4].
دليلنا: أن هذا حي، فلا يصح أن يورث كسائر الأحياء، و لحوقه بدار الحرب من أجراه مجرى الموت فعليه الدلالة.
مسألة 11 [حكم أولاد المرتد]
إذا رزق المرتد أولادا بعد الارتداد، كان حكمهم حكم الكفار، يجوز استرقاقهم، سواء ولدوا في دار الإسلام أو في دار الحرب.
و للشافعي فيه قولان:
أحدهما: لا يجوز، لان الولد يلحق بأبيه، فلما ثبت أن أباه لا يسترق لأنه قد ثبت له حرمة الإسلام، فكذلك ولد من قد ثبت له حرمة الإسلام [5].
[1] مختصر المزني: 260، و كفاية الأخيار 2: 126، و المجموع 3: 13 و 16، و البحر الزخار 2: 151.
[2] المغني لابن قدامة 10: 82، و الشرح الكبير 1: 416، و بداية المجتهد 1: 87، و البحر الزخار 2:
150 و 151.
[3] حلية العلماء 7: 629، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4: 393، و شرح فتح القدير 4: 393.
[4] المبسوط 10: 104، و بدائع الصنائع 7: 137، و اللباب 3: 277، و الهداية 4: 393، و شرح فتح القدير 4: 393، و تبيين الحقائق 3: 287، و حلية العلماء 7: 629، و المجموع 19: 237، و الشرح الكبير 10: 101.
[5] الام 1: 258، و مختصر المزني: 260، و المجموع 19: 238، و حلية العلماء 7: 630، و المغني لابن قدامة 10: 89، و الشرح الكبير 10: 103، و الميزان الكبرى 2: 152.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 5 صفحة : 360