و قال أبو حنيفة و الشافعي و مالك و عامة الفقهاء: إنه يستتاب سواء كان مسلما في الأصل فارتد، أو كافرا فأسلم ثم ارتد، فان لم يتب وجب قتله [5].
[1] كفاية الأخيار 2: 125، و المجموع 19: 232، و الوجيز 2: 166، و حلية العلماء 7: 626، و المغني لابن قدامة 10: 76، و الشرح الكبير 10: 87، و فتح الباري 12: 272، و عمدة القاري 24:
79، و نيل الأوطار 8: 6.
[2] عمدة القاري 24: 79، و فتح الباري 12: 272، و تبيين الحقائق 3: 293، و المغني لابن قدامة 10: 76، و الشرح الكبير 10: 87، و حلية العلماء 7: 626، و المجموع 19: 233، و نيل الأوطار 4: 6.
[5] الام 1: 258 و 6: 158، و مختصر المزني: 259، و كفاية الأخيار 2: 125، و المجموع 19: 229، و بداية المجتهد 2: 448، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4: 385، و اللباب 3: 275، و تبيين الحقائق 3: 284، و شرح فتح القدير 4: 385، و فتح المعين: 129، و حاشية اعانة الطالبين 4:
139.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 5 صفحة : 353