responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 319

كتاب كفارة القتل

مسألة 1: لا يجب الكفارة بقتل الذمي و المعاهد.

و خالف جميع الفقهاء في ذلك، فأوجبوا فيه الكفارة [1].

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، و شغلها يحتاج إلى دليل، و قوله تعالى:

«فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ إِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ» [2] قد بينا أن الضمير في (كان) راجع الى المؤمن الذي تقدم ذكره، فكأنه قال: و إن كان المؤمن من قوم بينكم و بينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله، بأن يكون نازلا بينهم، أو أسلم عندهم و لم يخرج إلينا، أو كان أسيرا في أيديهم.

مسألة 2: إذا قتل مسلما في دار الحرب، متعمدا لقتله،

مع العلم بكونه مؤمنا، وجب عليه القود، سواء أسلم عندهم و لم يخرج إلينا، أو خرج و عاد، أو كان عندنا فدخل إليهم لحاجة. و به قال الشافعي [3].


[1] مختصر المزني: 254، و الوجيز 2: 158، و كفاية الأخيار 2: 109، و السراج الوهاج: 511، و مغني المحتاج 4: 107، و المجموع 19: 184 و 187، و حلية العلماء 7: 610، و أحكام القرآن للجصاص 2: 244، و أحكام القرآن لابن العربي 1: 477، و المغني لابن قدامة 10: 36، و الشرح الكبير 9:

668، و البحر الزخار 6: 259، و الجامع لأحكام القرآن 5: 325.

[2] النساء: 92.

[3] الام 6: 35، و المغني لابن قدامة 9: 336، و الشرح الكبير 9: 383.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست