اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 5 صفحة : 303
كتاب القسامة
مسألة 1 [القسامة للمدعي]
إذا كان مع المدعي للدم لوث- و هو تهمة للمدعي عليه بأمارات ظاهرة- بدئ به في اليمين يحلف خمسين يمينا، و يستحق ما سنذكره. و به قال ربيعة، و مالك، و الليث بن سعد، و الشافعي، و أحمد بن حنبل [1].
و قال أبو حنيفة: لا أعتبر اللوث، و لا أراعيه، و لا أجعل اليمين في جنبة المدعي [2].
و روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي (عليه السلام).
و مسلم بن خالد [4] عن ابن جريج، عن عطاء، عن أبي هريرة أن النبي
[1] المدونة الكبرى 6: 424، و بداية المجتهد 2: 422، و أسهل المدارك 3: 145 و 148، و مسند الشافعي 2: 112 حديث 379، و الوجيز 2: 159 و 161، و السراج الوهاج: 512 و 513، و كفاية الأخيار 2: 108، و مغني المحتاج 4: 111، و حلية العلماء 8: 220، و المبسوط 26: 108، و بدائع الصنائع 7: 286، و الهداية 8: 384، و تبيين الحقائق 6: 169، و حاشية رد المحتار 6:
627، و البحر الزخار 6: 195، و نيل الأوطار 7: 188.
[2] بدائع الصنائع 7: 286، و الهداية 8: 383، و تبيين الحقائق 6: 169، و البحر الزخار 6: 298، و حلية العلماء 8: 221، و نيل الأوطار 7: 188.
[3] دعائم الإسلام 2: 428، و الكافي 7: 360 حديث 1 و 4 و 6، و الفقيه 4: 74 حديث 225، و التهذيب 10: 166 حديث 661.
[4] مسلم بن خالد بن فروة المخزومي، مولاهم، أبو خالد الزنجي المكي الفقيه. روى عن زيد بن أسلم و الزهري و ابن جريج و غيرهم. و عنه ابن وهب و الشافعي و ابن الماجشون و غيرهم. تهذيب التهذيب 10: 128.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 5 صفحة : 303