ما يجب فيه الدية كاملة لو كان حيا، كان عليه مائة دينار دية الجنين، و في جميع ما يصيبه مما يجب فيه مقدر، و أرش في الحي من حساب المائة على حساب ما يحق للحي من الألف.
و لم يوافقنا في ذلك أحد من الفقهاء، و لم يوجبوا فيه شيئا [4]، و عندنا أنه يكون ذلك للميت، يتصدق به عنه، و لا يورث و لا ينقل الى بيت المال.
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم، و قد أوردناها في الكتاب الكبير [5].