responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 299

دليلنا: ان الجناية سبب الاسقاط، فيجب أن يكون الاعتبار بحال حصولها.

مسألة 136: إذا داس بطن غيره حتى أحدث،

كان عليه أن يداس بطنه حتى يحدث، أو يفتديه بثلث الدية. و حكي عن أحمد بن حنبل مثل ذلك [1].

و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و لم يوجبوا فيه شيئا [2].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [3].

مسألة 137: إذا قطع رأس ميت أو شيئا من جوارحه

ما يجب فيه الدية كاملة لو كان حيا، كان عليه مائة دينار دية الجنين، و في جميع ما يصيبه مما يجب فيه مقدر، و أرش في الحي من حساب المائة على حساب ما يحق للحي من الألف.

و لم يوافقنا في ذلك أحد من الفقهاء، و لم يوجبوا فيه شيئا [4]، و عندنا أنه يكون ذلك للميت، يتصدق به عنه، و لا يورث و لا ينقل الى بيت المال.

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم، و قد أوردناها في الكتاب الكبير [5].


[1] لم أقف على هذه الحكاية في المصادر المتوفرة.

[2] لم أقف على هذه المخالفة في مظانها من كتاب الديات في المصادر المتوفرة.

[3] الكافي 7: 377 حديث 21، و التهذيب 10: 251 حديث 993 و 10: 279 حديث 1089.

[4] المحلى 11: 40.

[5] الكافي 7: 347 حديث 1 و 7: 349 حديث 4، و التهذيب 10: 270 حديث 1065 و 10: 273 حديث 1070 و 1071، و الاستبصار 4: 297 حديث 1119 و 1120.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست