responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 293

و انقضاء العدة، و تكون أم ولد. و ان شهدن أربع قوابل أنه قد تصور الخلق و ان خفي ذلك على الرجال قبل ذلك، و ان شهدن أنه مبتدأ خلقة بشر غير أنه ما خلق فيه تصوير و لا تخطيط، فالعدة تنقضي به. و الأحكام الثلاثة فعلى قولين، و ان ألقت مضغة و أشكلت على القوابل، لم يتعلق بها الأحكام الثلاثة غير العدة قولا واحدا، و العدة على قولين [1].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [2].

مسألة 123 [دية العزل]

من أفزع غيره و هو يجامع حتى عزل عن زوجته الحرة، كان عليه عشر دية الجنين عشرة دنانير. و كذلك إذا عزل الرجل عن زوجته الحرة بغير اختيارها فان عليه عشرة دنانير.

و خالف جميع الفقهاء في ذلك.

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [3].

مسألة 124 [هل يختلف الحكم في الجنين باختلاف جنسه]

دية الجنين مائة دينار، سواء كان ذكرا أو أنثى.

و قال الشافعي: يعتبر بغيره، ففيه نصف عشر دية أبيه، أو عشر دية أمه ذكرا كان أو أنثى [4].

و قال أبو حنيفة: يعتبر بنفسه، فان كان ذكرا فنصف عشر ديته لو كان حيا، و ان كان أنثى فنصف عشر ديتها لو كانت حية، و انما يتحقق هذه المعاني ليبين الخلاف معهم في جنين الأمة [5].


[1] المجموع 19: 57.

[2] الكافي 7: 342 حديث 1 و 7: 345 حديث 9 و 10، و الفقيه 4: 54 حديث 194، و التهذيب 10: 281 حديث 1100 و 1101 و 10: 285 حديث 1107.

[3] الكافي 7: 342 ذيل الحديث 1، و الفقيه 4: 54 ذيل الحديث 194، و التهذيب 10: 285 ذيل الحديث 1107 و 10: 296 حديث 1148.

[4] كفاية الأخيار 2: 107، و حلية العلماء 7: 549، و المجموع 19: 60.

[5] المبسوط 26: 88، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8: 324، و الفتاوى الهندية 6: 35، و شرح فتح القدير 8: 324، و حلية العلماء 7: 549.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست