اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 5 صفحة : 293
و انقضاء العدة، و تكون أم ولد. و ان شهدن أربع قوابل أنه قد تصور الخلق و ان خفي ذلك على الرجال قبل ذلك، و ان شهدن أنه مبتدأ خلقة بشر غير أنه ما خلق فيه تصوير و لا تخطيط، فالعدة تنقضي به. و الأحكام الثلاثة فعلى قولين، و ان ألقت مضغة و أشكلت على القوابل، لم يتعلق بها الأحكام الثلاثة غير العدة قولا واحدا، و العدة على قولين [1].
من أفزع غيره و هو يجامع حتى عزل عن زوجته الحرة، كان عليه عشر دية الجنين عشرة دنانير. و كذلك إذا عزل الرجل عن زوجته الحرة بغير اختيارها فان عليه عشرة دنانير.
و قال الشافعي: يعتبر بغيره، ففيه نصف عشر دية أبيه، أو عشر دية أمه ذكرا كان أو أنثى [4].
و قال أبو حنيفة: يعتبر بنفسه، فان كان ذكرا فنصف عشر ديته لو كان حيا، و ان كان أنثى فنصف عشر ديتها لو كانت حية، و انما يتحقق هذه المعاني ليبين الخلاف معهم في جنين الأمة [5].