responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 264

و قال قوم هي على النصف من دية المسلم. ذهب اليه عمر بن عبد العزيز، و عروة بن الزبير. و في الفقهاء مالك بن أنس [1].

و ذهب قوم إلى أنها مثل دية المسلم لا يفترقان. ذهب اليه ابن مسعود، و هو احدى الروايتين عن عمر، و عثمان، و به قال في التابعين الزهري. و في الفقهاء الثوري، و أبو حنيفة و أصحابه [2].

و قال أحمد بن حنبل: إن كان القتل عمدا فدية المسلم، و إن كان خطأ فنصف دية المسلم كقول مالك. و الذمي و المعاهد و المستأمن في كل هذا سواء [3].

و أما دية المجوسي فسنذكر الخلاف فيه بين السلف و الفقهاء.

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [4]. و أيضا: الأصل براءة الذمة و شغلها


[1] الموطأ 2: 864، و المدونة الكبرى 6: 395، و بداية المجتهد 2: 406، و أسهل المدارك 3: 132، و فتح الرحيم 3: 85، و أحكام القرآن للجصاص 2: 238، و المبسوط 26: 84، و نصب الراية 4:

368، و الهداية 8: 307، و السنن الكبرى 8: 102، و الام 7: 320، و رحمة الأمة 2: 113، و الميزان الكبرى 2: 145، و حلية العلماء 7: 543، و البحر الزخار 6: 276.

[2] السنن الكبرى 8: 102 و 103، و أحكام القرآن للجصاص 2: 238، و النتف 2: 670، و المبسوط 26: 84، و تبيين الحقائق 6: 128، و الهداية 8: 307، و الام 7: 320، و رحمة الأمة 2: 113، و الميزان الكبرى 2: 145، و بداية المجتهد 2: 406، و أسهل المدارك 3: 132، و نيل الأوطار 7: 222، و البحر الزخار 6: 275.

[3] المغني لابن قدامة 9: 528- 531، و الشرح الكبير 9: 522 و 523، و حلية العلماء 7: 543، و رحمة الأمة 2: 113، و الميزان الكبرى 2: 145.

[4] الكافي 7: 309 حديث 1 و ص 310 حديث 11، و من لا يحضره الفقيه 4: 90 حديث 292 و 293، و التهذيب 10: 186 حديث 728 و 730 و 732.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست