قد ذكرنا أن الجراح عشرة، و كل واحد منها له مقدر إذا كانت في الرأس و الوجه، فاما إن كانت في الجسد ففيها بحساب ذلك من الرأس، منسوبا الى العضو التي هي فيه، إلا الجائفة فإن فيها مقدرا في الجوف و هو ثلث الدية، مثال ذلك في الموضحة إذا كانت في الرأس أو في الوجه، فيها نصف عشر الدية، و إن كانت الموضحة في اليد ففيها نصف عشر دية اليد، و ان كانت في الإصبع ففيها نصف عشر دية الإصبع، و هكذا باقي الجراح.
و قال الشافعي: جميع ذلك فيه حكومة إلا الجائفة، فإن فيها ثلث الدية مثل ما قلناه بلا خلاف [2].
فقال الشافعي: ثلث دية المسلم، فان كانت الإبل معه موجودة ثلاثة و ثلاثون و ثلث، و إن أعوزت انتقل في الجديد الى قيمتها، و في القديم إلى أصل مقدر ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم. و به قال عمر، و عثمان، و سعيد بن المسيب، و عطاء، و في الفقهاء أبو ثور و إسحاق [4].
[1] الكافي 7: 338- 340، و من لا يحضره الفقيه 4: 59- 60، و التهذيب 10: 304- 306.
[2] الام 6: 78، و المجموع 19: 69 و 70، و كفاية الأخيار 2: 101، و السراج الوهاج: 497، و الوجيز 2: 141، و رحمة الأمة 2: 108، و الميزان الكبرى 2: 144.
[3] الكافي 7: 329، و من لا يحضره الفقيه 4: 124، و التهذيب 10: 289.
[4] أحكام القرآن للجصاص 2: 238، و المبسوط 26: 84، و النتف 2: 670، و تبيين الحقائق 6:
128، و الام 6: 105 و 7: 321، و مختصر المزني: 246، و رحمة الأمة 2: 113، و كفاية الأخيار 2: 103، و الوجيز 2: 14، و حلية العلماء 7: 542 و 543، و المجموع 19: 51، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8: 307، و الميزان الكبرى 2: 145، و سنن الدارقطني 3: 170 حديث 256 و 257، و السنن الكبرى 8: 100، و بداية المجتهد 2: 406، و أسهل المدارك 3: 132، و البحر الزخار 6: 275.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 5 صفحة : 263