responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 258

و قال أبو حنيفة: يجب عليه الحد- كما قلناه- و المهر لا يجب لوجوب الحد و الإفضاء. فإن كان البول مستمسكا فعليه ثلث الدية، و ان كان مسترسلا ففيه الدية و لا حكومة [1].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [2].

مسألة 68: إذا وطئ امرأة بشبهة فأفضاها

- مثل إن كان النكاح فاسدا، أو وجد على فراشه امرأة فظن أنها زوجته فوطأها، فأفضاها- فالحد لا يجب للشبهة عند الفقهاء [3].

و روى أصحابنا أن عليه الحد خفيا، و عليها الحد ظاهرا في التي وجدها على فراشه، و يجب الدية. فإن أفضاها، فإن كان البول مسترسلا فعليه الدية مع الحكومة، و إن كان مستمسكا فالدية بلا حكومة [4]. و به قال الشافعي [5].

و قال أبو حنيفة: لا حد، و اما المهر فننظر في الإفضاء، فإن كان البول مستمسكا فعليه ثلث الدية، و يجب المهر معه، و إن كان مسترسلا وجبت الدية و لم يجب المهر، بل يدخل المهر في الدية [6].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [7]، و أيضا: وجوب المهر ثابت، و دخوله في الدية يحتاج إلى دليل.


[1] الفتاوى الهندية 6: 28، و حلية العلماء 7: 579 و 580، و المجموع 19: 126. و تبيين الحقائق 3:

186.

[2] الكافي 7: 313 حديث 11، و التهذيب 10: 248 حديث 980.

[3] بداية المجتهد 2: 424، و السراج الوهاج: 521، و حلية العلماء 7: 580، و المجموع 19: 127، و البحر الزخار 6: 139.

[4] المقنعة: 124.

[5] حلية العلماء 7: 580، و المجموع 19: 127.

[6] حلية العلماء 7: 580.

[7] التهذيب 10: 47 حديث 169.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست