اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 5 صفحة : 258
و قال أبو حنيفة: يجب عليه الحد- كما قلناه- و المهر لا يجب لوجوب الحد و الإفضاء. فإن كان البول مستمسكا فعليه ثلث الدية، و ان كان مسترسلا ففيه الدية و لا حكومة [1].
- مثل إن كان النكاح فاسدا، أو وجد على فراشه امرأة فظن أنها زوجته فوطأها، فأفضاها- فالحد لا يجب للشبهة عند الفقهاء [3].
و روى أصحابنا أن عليه الحد خفيا، و عليها الحد ظاهرا في التي وجدها على فراشه، و يجب الدية. فإن أفضاها، فإن كان البول مسترسلا فعليه الدية مع الحكومة، و إن كان مستمسكا فالدية بلا حكومة [4]. و به قال الشافعي [5].
و قال أبو حنيفة: لا حد، و اما المهر فننظر في الإفضاء، فإن كان البول مستمسكا فعليه ثلث الدية، و يجب المهر معه، و إن كان مسترسلا وجبت الدية و لم يجب المهر، بل يدخل المهر في الدية [6].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [7]، و أيضا: وجوب المهر ثابت، و دخوله في الدية يحتاج إلى دليل.
[1] الفتاوى الهندية 6: 28، و حلية العلماء 7: 579 و 580، و المجموع 19: 126. و تبيين الحقائق 3:
186.
[2] الكافي 7: 313 حديث 11، و التهذيب 10: 248 حديث 980.
[3] بداية المجتهد 2: 424، و السراج الوهاج: 521، و حلية العلماء 7: 580، و المجموع 19: 127، و البحر الزخار 6: 139.