responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 257

مسألة 65: في حلمتي الرجل ديته.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: مثل ما قلناه.

و الثاني: فيهما حكومة، و هو أصحهما عندهم [1].

دليلنا: إجماع الفرقة على الأخبار المروية في أن كل ما في البدن منه اثنان ففيهما الدية، و هي على عمومها [2] إلا ما أخرجناه بالدليل.

مسألة 66: إذا وطئ زوجته فأفضاها،

فإن كان لها دون تسع سنين، كان عليه ضمانها بديتها مع المهر الواجب بالدخول. و به قال الشافعي [3].

و قال أبو حنيفة: إفضاؤها غير مضمون على زوجها [4].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [5].

مسألة 67: إذا وطئ امرأة مكرهة فأفضاها،

وجب عليه الحد لأنه زان، و وجب عليه مهرها لوطيها، و وجب عليه الدية لأنه أفضاها. فإن كان البول مستمسكا فلا زيادة على الدية، و ان كان مسترسلا ففيه حكومة. و به قال الشافعي [6].


[1] الأم 6: 129، و مختصر المزني: 246، و السراج الوهاج: 499، و الوجيز 2: 145، و المجموع 19:

121- 122 و حلية العلماء 7: 577، و البحر الزخار 6: 283، و الشرح الكبير 9: 577.

[2] الكافي 7: 315 حديث 22، و الفقيه 4: 100 حديث 332.

[3] مختصر المزني: 246، و الوجيز 2: 147، و حلية العلماء 7: 577، و السراج الوهاج: 501، و المجموع 19: 125، و رحمة الأمة 2: 113، و الميزان الكبرى 2: 145، و المغني لابن قدامة 9: 652، و الشرح الكبير 9: 633.

[4] حلية العلماء 7: 578، و المجموع 19: 126، و رحمة الأمة 2: 113، و الميزان الكبرى 2: 145.

[5] الكافي 7: 314 حديث 18، و الفقيه 4: 101 حديث 337، و التهذيب 10: 249 حديث 984، و الاستبصار 4: 294 حديث 1109.

[6] حلية العلماء 7: 579، و المجموع 19: 126، و الوجيز 2: 147.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست