وجب عليه الحد لأنه زان، و وجب عليه مهرها لوطيها، و وجب عليه الدية لأنه أفضاها. فإن كان البول مستمسكا فلا زيادة على الدية، و ان كان مسترسلا ففيه حكومة. و به قال الشافعي [6].
[1] الأم 6: 129، و مختصر المزني: 246، و السراج الوهاج: 499، و الوجيز 2: 145، و المجموع 19:
121- 122 و حلية العلماء 7: 577، و البحر الزخار 6: 283، و الشرح الكبير 9: 577.
[2] الكافي 7: 315 حديث 22، و الفقيه 4: 100 حديث 332.
[3] مختصر المزني: 246، و الوجيز 2: 147، و حلية العلماء 7: 577، و السراج الوهاج: 501، و المجموع 19: 125، و رحمة الأمة 2: 113، و الميزان الكبرى 2: 145، و المغني لابن قدامة 9: 652، و الشرح الكبير 9: 633.
[4] حلية العلماء 7: 578، و المجموع 19: 126، و رحمة الأمة 2: 113، و الميزان الكبرى 2: 145.
[5] الكافي 7: 314 حديث 18، و الفقيه 4: 101 حديث 337، و التهذيب 10: 249 حديث 984، و الاستبصار 4: 294 حديث 1109.
[6] حلية العلماء 7: 579، و المجموع 19: 126، و الوجيز 2: 147.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 5 صفحة : 257