responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 252

عين الأعور، فقال عبد الله: كان عمر بن الخطاب أوجب فيها الدية، فقال الرجل إنما أسأله- يعني أسأل ابن عمر- فقال نخبرك عن عمر و تسألني، فأقر عمر على ما ذهب اليه و أنكر أن يسأل هو عنها، ثبت أنهم أجمعوا على هذا، و إلى هذا ذهب أحمد، فإنه قال: نأخذ بقول عمر و ابنه [1].

مسألة 58: إذا قلع الأعور إحدى عيني من له عينان،

كان المجني عليه بالخيار بين أن يقلع عينه، أو يعفو، أو يأخذ دية عينه خمسمائة دينار. و به قال أبو حنيفة، و الشافعي [2].

و قال مالك: إن عفى فله دية عين الأعور- و هي ألف دينار عنده- و ان شاء قلع عينه قال: لأنه إذا عفا عنه فقد عفا عن جميع بصره [3].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا قوله (عليه السلام): و في العين خمسون من الإبل [4] و لا يلزمنا ذلك في عين الأعور، لأنا قد قلنا ذلك بدليل.

مسألة 59: إذا كسر صلبه فشلت رجلاه،

كان عليه دية في كسر الصلب، و ثلثا الدية في شلل الرجلين.

و قال الشافعي: فيه دية و حكومة. فالدية عنده في شلل الرجلين، و الحكومة في كسر الصلب [5].


[1] السنن الكبرى 8: 94، و المحلى 10: 418، و في المصنف لعبد الرزاق 9: 331 حديث 17431 مختصرا.

[2] الام 6: 122، و حلية العلماء 7: 559 و 560، و المغني لابن قدامة 9: 591، و الشرح الكبير 9:

616، و أحكام القرآن لابن العربي 2: 625.

[3] المدونة الكبرى 6: 409، و المحلي 10: 419 و 420، و المغني لابن قدامة 9: 591، و الشرح الكبير 9: 617، و حلية العلماء 7: 560، و أحكام القرآن لابن العربي 2: 625.

[4] الموطأ 2: 849 حديث 1، و سنن النسائي 8: 59، و نصب الراية 4: 371، و تلخيص الحبير 4:

27.

[5] الام 6: 81، و المجموع 19: 112 و 113.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست