دليلنا: إجماع الفرقة.
مسألة 54 [تساوي دية أصابع الرجلين]
الخلاف في أصابع الرجلين مثل الخلاف في أصابع اليدين في تفضيل الإبهام، عندنا و عند الفقهاء هي متساوية [1].
دليلنا: إجماع الفرقة، و لم يذكر فيها خلاف عن أحد.
مسألة 55 [دية اليد المنجبرة بعد الكسر]
إذا كسر يده، فجبرت، فان انجبرت على الاستقامة كان عليه خمس دية اليد، و ان انجبرت على عثم كان عليه ثلاثة أرباع دية كسره.
و قال الشافعي: فيهما معا الحكومة [2]، و في الجبر على عثم أكثر.
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [3].
مسألة 56 [دية قطع يد وحيد اليد]
من قطعت إحدى يديه في الجهاد و بقيت الأخرى، فقطعها إنسان، كان فيها نصف الدية. و به قال جميع الفقهاء [4].
و قال الأوزاعي: كمال الدية دية اليدين [5].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [6]، و أيضا الأصل براءة الذمة، و ما ذكرناه
[1] بداية المجتهد 2: 413، و الهداية 8: 310، و الشرح الكبير 9: 566، و الام 6: 75، و المجموع 19:
111، و السراج الوهاج: 499، و سنن الدارمي 2: 194، و سبل السلام 3: 1210، و تلخيص الحبير 4: 29، و نيل الأوطار 7: 216.
[2] الأم 6: 80، و المجموع 19: 109.
[3] الكافي 7: 335، و الفقيه 4: 59 قطعة من حديث 194، و التهذيب 10: 301 قطعة من حديث 1148.
[4] المغني لابن قدامة 9: 621، و الشرح الكبير 9: 571، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8:
310، و بداية المجتهد 2: 413، و المجموع 19: 105 و 106، و لم يذكر فيها انها قطعت في جهاد أو غيره.
[5] لم أقف على قول الأوزاعي في المصادر المتوفرة.
[6] انظر الكافي 7: 312 حديث 6، و من لا يحضره الفقيه 4: 99 حديث 329، و التهذيب 10: 245 حديث 971.