responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 250

دليلنا: إجماع الفرقة.

مسألة 54 [تساوي دية أصابع الرجلين]

الخلاف في أصابع الرجلين مثل الخلاف في أصابع اليدين في تفضيل الإبهام، عندنا و عند الفقهاء هي متساوية [1].

دليلنا: إجماع الفرقة، و لم يذكر فيها خلاف عن أحد.

مسألة 55 [دية اليد المنجبرة بعد الكسر]

إذا كسر يده، فجبرت، فان انجبرت على الاستقامة كان عليه خمس دية اليد، و ان انجبرت على عثم كان عليه ثلاثة أرباع دية كسره.

و قال الشافعي: فيهما معا الحكومة [2]، و في الجبر على عثم أكثر.

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [3].

مسألة 56 [دية قطع يد وحيد اليد]

من قطعت إحدى يديه في الجهاد و بقيت الأخرى، فقطعها إنسان، كان فيها نصف الدية. و به قال جميع الفقهاء [4].

و قال الأوزاعي: كمال الدية دية اليدين [5].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [6]، و أيضا الأصل براءة الذمة، و ما ذكرناه


[1] بداية المجتهد 2: 413، و الهداية 8: 310، و الشرح الكبير 9: 566، و الام 6: 75، و المجموع 19:

111، و السراج الوهاج: 499، و سنن الدارمي 2: 194، و سبل السلام 3: 1210، و تلخيص الحبير 4: 29، و نيل الأوطار 7: 216.

[2] الأم 6: 80، و المجموع 19: 109.

[3] الكافي 7: 335، و الفقيه 4: 59 قطعة من حديث 194، و التهذيب 10: 301 قطعة من حديث 1148.

[4] المغني لابن قدامة 9: 621، و الشرح الكبير 9: 571، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8:

310، و بداية المجتهد 2: 413، و المجموع 19: 105 و 106، و لم يذكر فيها انها قطعت في جهاد أو غيره.

[5] لم أقف على قول الأوزاعي في المصادر المتوفرة.

[6] انظر الكافي 7: 312 حديث 6، و من لا يحضره الفقيه 4: 99 حديث 329، و التهذيب 10: 245 حديث 971.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست