responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 238

و الثاني: فيه الحكومة [1].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [2].

مسألة 28: في ذهاب الشم بالأنف الدية

بلا خلاف. فان اختلفا في ذهابه.

روى أصحابنا: أنه يقرب منه الحراق، فان نحى أنفه علم أنه كاذب، و إن لم ينح علم أنه صادق، و استظهر عليه باليمين [3].

و قال الشافعي: يعتقل بالروائح الطيبة و الكريهة، فان هش للطيبة و تكره للمنتنة علم أنه كاذب، و إن لم يفعل شيئا من ذلك حلف و كان القول قوله مع يمينه [4].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [5]، مع أن هذا قريب من قولنا.

مسألة 29: إذا أخذ منه دية الشم، ثم عاد شمه،

لم يجب عليه رد الدية، لأنه هبة من الله مجددة.

و قال الشافعي: يجب عليه ردها [6].

دليلنا: إن وجوب الرد يحتاج إلى دليل، و قد أجمعنا على أنه بالاستحقاق أخذه.

مسألة 30 [دية الشفتين]

في الشفتين الدية كاملة بلا خلاف، و في السفلى عندنا ستمائة


[1] الأم 6: 118، و حلية العلماء 7: 563 و 564، و المجموع 19: 87، و المغني لابن قدامة 9: 594 و 102، و الشرح الكبير 6: 561.

[2] الكافي 7: 330 حديث 2، و التهذيب 10: 275 حديث 1075.

[3] الكافي 7: 323 حديث 7، و الفقيه 3: 11 حديث 35، و التهذيب 10: 268 حديث 1053.

[4] الام 6: 119، و الوجيز 2: 146، و المجموع 19: 179.

[5] انظر الهامش الأسبق.

[6] الأم 6: 119، و المجموع 19: 85.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست