responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 237

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [1].

مسألة 25 [دية الأهداب]

إذا جنى على أهداب العينين، فاعدم إنباتها، ففيها الدية كاملة. و به قال أبو حنيفة [2].

و قال الشافعي: فيها حكومة [3].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [4].

مسألة 26 [دية الجناية النافذة في الأنف]

في النافذة في الأنف إذا لم ينسد ثلث الدية، فإن انسد كان فيها عشر دية الأنف مائة دينار.

و قال الشافعي: فيهما معا الحكومة [5]، إلا أنها إذا تنسد كان أكثر.

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [6].

مسألة 27: إذا جنى على أنفه، فصار أشل،

كان فيه ثلثا دية الأنف.

و قال الشافعي فيه قولان:

أحدهما: الدية كاملة.


[1] انظر دعائم الإسلام 2: 431 حديث 1493.

[2] بدائع الصنائع 7: 314، و الفتاوى الهندية 6: 24، و حاشية رد المحتار 6: 578، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8: 310، و المجموع 19: 80، و الوجيز 2: 143، و حلية العلماء 7: 580 و 581، و رحمة الأمة 2: 112، و الميزان الكبرى 2: 145، و البحر الزخار 6: 277.

[3] الام 6: 123، و مختصر المزني: 246، و المجموع 19: 80، و الوجيز 2: 143، و حلية العلماء 7:

562، و رحمة الأمة 2: 112، و الميزان الكبرى 2: 145، و المحلى 10: 423، و البحر الزخار 6:

277.

[4] دعائم الإسلام 2: 431 حديث 1493.

[5] انظر الام 6: 118 و 119، و المجموع 19: 85.

[6] الكافي 7: 331 حديث 2 و 3، و من لا يحضره الفقيه 4: 57.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست