و أيضا: قوله (عليه السلام): في اليدين الدية، و في الرجلين الدية، و في العقل الدية [3]. و هذا موجود كله.
و روى أبو المهلب: أن رجلا رمى رجلا بحجر، فأصابه في رأسه، فذهب سمعه، و عقله، و لسانه، و ذكره فقضى عمر بأربع ديات [4]. و لا مخالف له.
مسألة 21: إذا جنى عليه جناية، فادعى أنه ذهب بصره،
و لا يبصر بعينيه شيئا، فهذا لا يمكن، إقامة البينة عليه.
فروى أصحابنا أنه يستقبل به عين الشمس، فان غمضهما و دمعتا علم أنه كاذب، و إن بقيتا مفتوحتين زمانا علم أنه صادق، و يستظهر عليه بالايمان [5].
و قال الشافعي: نريه رجلين عدلين إن كانت الجناية عمدا، و إن كانت خطأ رجلا و امرأتين. فإن قالا: صدق أوجبنا الدية أو القصاص إذا- قالا لا يرجى عود البصر- و ان قالا: كذب. سقط قوله، و ان لم يشهدا بذلك لم يلزمه أكثر من الدية [6].