responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 235

حنيفة [1].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [2].

و أيضا: قوله (عليه السلام): في اليدين الدية، و في الرجلين الدية، و في العقل الدية [3]. و هذا موجود كله.

و روى أبو المهلب: أن رجلا رمى رجلا بحجر، فأصابه في رأسه، فذهب سمعه، و عقله، و لسانه، و ذكره فقضى عمر بأربع ديات [4]. و لا مخالف له.

مسألة 21: إذا جنى عليه جناية، فادعى أنه ذهب بصره،

و لا يبصر بعينيه شيئا، فهذا لا يمكن، إقامة البينة عليه.

فروى أصحابنا أنه يستقبل به عين الشمس، فان غمضهما و دمعتا علم أنه كاذب، و إن بقيتا مفتوحتين زمانا علم أنه صادق، و يستظهر عليه بالايمان [5].

و قال الشافعي: نريه رجلين عدلين إن كانت الجناية عمدا، و إن كانت خطأ رجلا و امرأتين. فإن قالا: صدق أوجبنا الدية أو القصاص إذا- قالا لا يرجى عود البصر- و ان قالا: كذب. سقط قوله، و ان لم يشهدا بذلك لم يلزمه أكثر من الدية [6].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [7].

مسألة 22 [دية العين العوراء]

في العين العوراء إذا كانت خلقة، أو ذهبت بآفة من جهة


[1] المغني لابن قدامة 9: 635، و الشرح الكبير 9: 596، و حلية العلماء 7: 565، و المجموع 19: 89.

[2] انظر الكافي 7: 325 حديث 2، و التهذيب 10: 252 حديث 999.

[3] انظر الكافي 7: 325 حديث 1، و التهذيب 10: 252- 253 حديث 1001 و 1003.

[4] السنن الكبرى 8: 86.

[5] الكافي 7: 323 حديث 7، و من لا يحضره الفقيه 3: 11 حديث 35، و التهذيب 10: 268 حديث 1053.

[6] الام 6: 64، و مختصر المزني: 245، و المجموع 19: 83، و السراج الوهاج: 500.

[7] تقدمت الإشارة إلى مصادر الأحاديث في الهامش الأسبق فلاحظ.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست