responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 205

و الثاني: يجب عليه ردها [1].

دليلنا: أن إيجاب الرد يحتاج الى دليل، و لا دلالة.

مسألة 79: السن الزائدة فيها ثلث دية السن الأصلي.

و قال جميع الفقهاء: فيها الحكومة و ليس فيها شيء مقدر، و لا تبلغ الحكومة سن الأصلي [2].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [3].

مسألة 80: إذا وجب لإنسان قصاص في نفس أو طرف،

فلا ينبغي أن يقتص بنفسه. فان ذلك للإمام أو من يأمره به الامام بلا خلاف. و إن بادر و استوفاه بنفسه وقع موقعه و لا شيء عليه.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: المنصوص عليه، أن عليه التعزير.

و الثاني: لا شيء عليه [4].

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، و من أوجب عليه التعزير فعليه الدلالة.

مسألة 81: أجرة من يقيم الحدود و يقتص للناس

من بيت المال.

و قال الشافعي: ذلك من خمس الخمس الذي كان للنبي (عليه السلام)، فان كان هناك ما هو أهم منه مثل تقوية المقاتلة و سد الثغور كان على المقتص


[1] مختصر المزني: 245، و المجموع 19: 102، و الجامع لأحكام القرآن 6: 199، و المغني لابن قدامة 9: 616، و الشرح الكبير 9: 569 و 570.

[2] الام 6: 55 و 56، و مختصر المزني: 243، و كفاية الأخيار 2: 106، و السراج الوهاج: 498، و حاشية إعانة الطالبين 4: 127، و الجامع لأحكام القرآن 6: 199، و أحكام القرآن لابن العربي 2: 626، و المغني لابن قدامة 9: 639، و الشرح الكبير 9: 589.

[3] من لا يحضره الفقيه 4: 103 ذيل الحديث 8.

[4] حلية العلماء 7: 492، و الوجيز 2: 135، و السراج الوهاج: 491، و المجموع 18: 448 و 451، و المغني لابن قدامة 9: 394، و الشرح الكبير 9: 398.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست