دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، و من أوجب عليه التعزير فعليه الدلالة.
مسألة 81: أجرة من يقيم الحدود و يقتص للناس
من بيت المال.
و قال الشافعي: ذلك من خمس الخمس الذي كان للنبي (عليه السلام)، فان كان هناك ما هو أهم منه مثل تقوية المقاتلة و سد الثغور كان على المقتص
[1] مختصر المزني: 245، و المجموع 19: 102، و الجامع لأحكام القرآن 6: 199، و المغني لابن قدامة 9: 616، و الشرح الكبير 9: 569 و 570.
[2] الام 6: 55 و 56، و مختصر المزني: 243، و كفاية الأخيار 2: 106، و السراج الوهاج: 498، و حاشية إعانة الطالبين 4: 127، و الجامع لأحكام القرآن 6: 199، و أحكام القرآن لابن العربي 2: 626، و المغني لابن قدامة 9: 639، و الشرح الكبير 9: 589.