يقطع ذكر الفحل بذكر الفحل الخصي الذي سلت بيضتاه و بقي ذكره. و به قال أبو حنيفة، و الشافعي [5].
و قال مالك: لا قود عليه فيه، لأنه لا منفعة فيه [6].
[1] الام 6: 67، و كفاية الأخيار 2: 104، و مختصر المزني: 242 و 266، و المجموع 19: 110، و رحمة الأمة 2: 110، و الميزان الكبرى 25: 145، و المغني لابن قدامة 9: 637.
[2] الكافي 7: 306 حديث 14، و التهذيب 10: 196 حديث 777، و المحلى 10: 441.
[3] مختصر المزني: 242، و المجموع 18: 411، و الوجيز 2: 132، و الجامع لأحكام القرآن 6: 199.
[5] الام 6: 55، و مختصر المزني: 242 و 243، و الوجيز 2: 132، و المجموع 18: 428، و المغني لابن قدامة 9: 426، و الشرح الكبير 9: 452، و السراج الوهاج: 488، و المحلى 10: 450، و البحر الزخار 6: 233.
[6] أسهل المدارك 3: 137، و بداية المجتهد 2: 414، و الام 8: 315، و المجموع 18: 428، و المغني لابن قدامة 9: 426، و الشرح الكبير 9: 452، و البحر الزخار 6: 233، و رحمة الأمة 2: 110، و الميزان الكبرى 2: 145، و المحلى 10: 450.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 5 صفحة : 201