responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 201

مسألة 71 [دية اليد الشلاء و الإصبع الشلاء]

اليد الشلاء و الإصبع الشلاء فيها ثلث دية اليد الصحيحة، و ثلث الإصبع الصحيحة.

و قال الشافعي: فيها حكومة، و لا تقدير فيها [1].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [2].

مسألة 72: إذا قطع أذن غيره قطعت اذنه،

فان أخذ الجاني أذنه فألصقها فالتصقت، كان للمجني عليه أن يطالب بقطعها و إبانتها.

و قال الشافعي: ليس له ذلك، و لكن واجب على الحاكم أن يجبره على قطعها لأنه حامل نجاسة، لأنها بالبينونة صارت ميتة فلا تصح صلاته ما دامت هي معه [3].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [4].

مسألة 73 [قطع ذكر الفحل بذكر الخصي]

يقطع ذكر الفحل بذكر الفحل الخصي الذي سلت بيضتاه و بقي ذكره. و به قال أبو حنيفة، و الشافعي [5].

و قال مالك: لا قود عليه فيه، لأنه لا منفعة فيه [6].


[1] الام 6: 67، و كفاية الأخيار 2: 104، و مختصر المزني: 242 و 266، و المجموع 19: 110، و رحمة الأمة 2: 110، و الميزان الكبرى 25: 145، و المغني لابن قدامة 9: 637.

[2] الكافي 7: 306 حديث 14، و التهذيب 10: 196 حديث 777، و المحلى 10: 441.

[3] مختصر المزني: 242، و المجموع 18: 411، و الوجيز 2: 132، و الجامع لأحكام القرآن 6: 199.

[4] المقنع: 184، و التهذيب 10: 279 حديث 1093.

[5] الام 6: 55، و مختصر المزني: 242 و 243، و الوجيز 2: 132، و المجموع 18: 428، و المغني لابن قدامة 9: 426، و الشرح الكبير 9: 452، و السراج الوهاج: 488، و المحلى 10: 450، و البحر الزخار 6: 233.

[6] أسهل المدارك 3: 137، و بداية المجتهد 2: 414، و الام 8: 315، و المجموع 18: 428، و المغني لابن قدامة 9: 426، و الشرح الكبير 9: 452، و البحر الزخار 6: 233، و رحمة الأمة 2: 110، و الميزان الكبرى 2: 145، و المحلى 10: 450.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست