اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 5 صفحة : 196
و قال أبو حنيفة: لا قصاص في الموضحة، و إنما القصاص في الضوء كقوله في الإصبع [1].
و قال أبو يوسف، و محمد: لا يسقط القصاص في الموضحة بالسراية إلى ضوء العين [2].
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 65 [الفورية في القصاص]
إذا قطع يد رجل، كان للمجني عليه أن يقتص من الجاني في الحال و الدم جار، و لكنه يستحب له أن يصبر لينظر ما يكون منها من اندمال أو سراية. و به قال الشافعي [3].
و قال أبو حنيفة، و مالك: لا يجوز له أن يأخذ القصاص حتى يعلم ما يكون من اندمال أو سراية إلى النفس، فان اندمل القطع وجب القصاص، و ان سرى الى النفس سقط القصاص فيه، و أخذ القصاص في النفس. و ان سرى الى المرفق و اندمل سقط القصاص عنه في الجناية و السراية معا [4].
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 66: إذا قطع يدي غيره و رجليه و أذنيه
لم يكن له أن يأخذ ديتها كلها في الحال، بل يأخذ دية النفس في الحال و ينتظر حتى تندمل، فان اندملت كان له دياتها كلها كاملة، و ان سرت الى النفس كان له دية واحدة.
و أما القصاص فله أن يقتص في الحال على ما مضى. و وافقنا أصحاب الشافعي في القصاص [5].
[1] اللباب 3: 48 و 51 و 52، و بدائع الصنائع 7: 307 و 317.