responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 196

و قال أبو حنيفة: لا قصاص في الموضحة، و إنما القصاص في الضوء كقوله في الإصبع [1].

و قال أبو يوسف، و محمد: لا يسقط القصاص في الموضحة بالسراية إلى ضوء العين [2].

دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة 65 [الفورية في القصاص]

إذا قطع يد رجل، كان للمجني عليه أن يقتص من الجاني في الحال و الدم جار، و لكنه يستحب له أن يصبر لينظر ما يكون منها من اندمال أو سراية. و به قال الشافعي [3].

و قال أبو حنيفة، و مالك: لا يجوز له أن يأخذ القصاص حتى يعلم ما يكون من اندمال أو سراية إلى النفس، فان اندمل القطع وجب القصاص، و ان سرى الى النفس سقط القصاص فيه، و أخذ القصاص في النفس. و ان سرى الى المرفق و اندمل سقط القصاص عنه في الجناية و السراية معا [4].

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة 66: إذا قطع يدي غيره و رجليه و أذنيه

لم يكن له أن يأخذ ديتها كلها في الحال، بل يأخذ دية النفس في الحال و ينتظر حتى تندمل، فان اندملت كان له دياتها كلها كاملة، و ان سرت الى النفس كان له دية واحدة.

و أما القصاص فله أن يقتص في الحال على ما مضى. و وافقنا أصحاب الشافعي في القصاص [5].


[1] اللباب 3: 48 و 51 و 52، و بدائع الصنائع 7: 307 و 317.

[2] الهداية 8: 318، و بدائع الصنائع 7: 307.

[3] الأم 6: 57، و حلية العلماء 7: 493، و المجموع 18: 455.

[4] بدائع الصنائع 7: 311، و حلية العلماء 7: 494.

[5] المجموع 18: 455، و رحمة الأمة 2: 105، و بدائع الصنائع 7: 310 و 311.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست