اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 5 صفحة : 178
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [1]. و أيضا قوله تعالى «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ»[2].
و قال عز و جل «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ»[3] فمن جعل له أكثر من ذلك فقد ترك الآية.
مسألة 41: الدية يرثها الأولاد، ذكورا كانوا أو إناثا،
للذكر مثل حظ الأنثيين، و كذلك الوالدان. و لا يرث الاخوة و الأخوات من قبل الأم منها شيئا، و لا الأخوات من قبل الأب. و إنما يرثها بعد الوالدين و الأولاد الاخوة من الأب و الام، أو الأب أو العمومة، فان لم يكن واحد منهم و كان هناك مولى كانت الدية له، فان لم يكن هناك مولى كان ميراثه للإمام. و الزوج و الزوجة يرثان من الدية، و كل من يرث الدية يرث القصاص إلا الزوج و الزوجة، فإنه ليس لهما من القصاص شيء على حال.
و قال الشافعي: الدية يرثها جميع ورثته، و كل من ورث تركته من المال يرث الدية الذكور و الإناث، و سواء كان الميراث بنسب أو سبب هو الزوجية، أو ولاء و العقل موروث كالمال، فكل من يرث الدية يرث القصاص، و كل من يرث القصاص يرث الدية. و به قال أبو حنيفة و أصحابه [4].
و قال مالك: يرثه العصبات من الرجال دون النساء، فان عفوا على مال
[1] الكافي 7: 282 حديث 9، و التهذيب 10: 160 حديث 641، و الاستبصار 4: 260 حديث 979.