responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 174

و روي ذلك عن علي (عليه السلام)، و إليه ذهب أهل العراق: أبو حنيفة و أصحابه [1].

و قال مالك: إن كان متلاعبا لا شيء عليه، و إن كان للقتل فعليهما القود معا، كما لو اشتركا في قتله [2].

دليلنا: إجماع الطائفة و أخبارهم [3]، لأنهم ما رووا خلافا لما بيناه. و روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال: يقتل القاتل و يصبر الصابر [4].

قال أبو عبيد معناه: يحبس الحابس، فإن المصبور المحبوس [5].

مسألة 37 [حكم الردء الناظر للقتلة]

إذا كان معهم ردء [6] ينظر لهم، فإنه يسمل عينه، و لا يجب عليه القتل.

و قال أبو حنيفة: يجب على الردء القتل دون الممسك [7].


[1] المحلى 10: 512، و السنن الكبرى 8: 51، و سنن الدارقطني 3: 140 ذيل الحديث 177، و الام 7: 330 و 332، و حلية العلماء 7: 465، و المجموع 18: 383، و رحمة الأمة 2: 100، و الميزان الكبرى 2: 142، و الكافي للشيخ الكليني 7: 287 حديث 1- 2 و 4.

[2] بلغة السالك 2: 385، و أسهل المدارك 3: 117،  و الام 7: 330، و حلية العلماء 7: 466، و رحمة الأمة 2: 100، و الميزان الكبرى 2: 142، و المجموع 18: 383 و 384، و المحلى 10: 512، و حاشية اعانة الطالبين 4: 115.

[3] الكافي 7: 287 حديث 1- 2 و 4، و من لا يحضره الفقيه 4: 86 حديث 275- 277 و ص 88 حديث 281- 282، و التهذيب 10: 860 و 862- 863.

[4] سنن الدارقطني 3: 140 حديث 175 و مصنف عبد الرزاق 9: 427 حديث 17892، و السنن الكبرى 8: 50 و 51 و فيه «يحبس الممسك».

[5] لسان العرب 4: 438.

[6] الردء: العون و الناصر، النهاية 2: 213 مادة (ردأ).

[7] لم أقف له على هذا القول في المصادر المتوفرة.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست