responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 163

و الثاني: أنه لا قود عليه، لان الهلاك حصل بغيره، كما لو رماه من شاهق فاستقبله آخر بسيف فقده بنصفين، فان القود على القاتل بالسيف دون الرامي [1].

دليلنا: ان نفس الإلقاء قد حصل به الهلاك، ألا ترى أنه لو لم تبلعه الحوت كان هالكا فكان الحوت أتلفه بعد أن حصل فيه ما فيه هلاكه، كما لو قتله ثم ألقاه.

مسألة 23 [دخول قصاص الطرف في قصاص النفس و ديته في ديتها]

يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس، و دية الطرف تدخل في دية النفس، مثل أن يقطع يده ثم يقتله، أو يقلع عينه ثم يقتله، فليس عليه إلا قتله أو دية النفس، و لا يجمع بينهما. و به قال أبو حنيفة [2].

و قال الشافعي: لا يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس، و يدخل دية الطرف في دية النفس [3].

و قال أبو سعيد الإصطخري: لا تدخل دية الطرف في دية النفس أيضا مثل القصاص [4].

و قال أبو حامد: يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس، و ديته في ديتها. إلا أن له أن يقطع يده ثم يقتله، لا على وجه القصاص لكن له قتله على الوجه الذي قتله، كما لو أجافه ثم قتله فان له ذلك على أحد القولين. و ان كانت الجائفة لا قصاص فيها، قال: و لو كان على وجه القصاص لجاز أن


[1] الأم 6: 7، و حلية العلماء 7: 465، و السراج الوهاج: 479، و مغني المحتاج 4: 9، و الوجيز 2:

123، و المجموع 18: 380، و فتح المعين: 126، و حاشية اعانة الطالبين 4: 114.

[2] بدائع الصنائع 7: 245، و المغني لابن قدامة 9: 389، و الشرح الكبير 9: 403، و المجموع 19:

135، و البحر الزخار 6: 221.

[3] المجموع 18: 433، و المغني لابن قدامة 9: 389، و الشرح الكبير 9: 404، و بدائع الصنائع 7:

245، و البحر الزخار 6: 221.

[4] المجموع 19: 135.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست