responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 160

طينة عليه بغير طعام حتى مات، أو والى عليه بالخنق فقتله ففي كل هذا القود.

فإن ضربه ضربة بعصا خفيفة فقتله نظرت، فان كان نضو الخلقة، ضعيف القوة و البطش يموت مثله منها فهو عمد محض، و ان كان قوي الخلقة و البطش لم يكن عمدا محضا، و به قال مالك، و ابن أبي ليلى، و أبو يوسف، و محمد و الشافعي [1].

و ذهبت طائفة: إلى أنه متى قتله بالمثقل- اي مثقل كان- فلا قود، و كذلك بجميع ما ذكرناه. ذهب إليه الشعبي، و النخعي، و الحسن البصري، و أبو حنيفة. و فصل أبو حنيفة فقال: لا قود إلا إذا قتله بمحدد أو بالنار، أو بمثقل حديد كالعمود و نحوه ففيه القود [2].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [3]. و أيضا: قوله تعالى «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً» [4] و هذا قتل مظلوما.

و أيضا: ما روي عن النبي (عليه السلام) من حديث أبي شريح الكعبي- و قد قدمناه- فيمن قتل بعده قتيلا فأهله بين خيرتين، إن أحبوا أخذوا الدية، و إن


[1] الأم 6: 5 و 6، و مختصر المزني: 238، و المجموع 18: 377، و الميزان الكبرى 2: 142، و رحمة الأمة 2: 99، و كفاية الأخيار 2: 96، و السراج الوهاج: 477، و مغني المحتاج 4: 3، و الوجيز 2:

121، و حلية العلماء 7: 462، و بداية المجتهد 2: 390، و المغني لابن قدامة 9: 323- 324، و الشرح الكبير 9: 323، و فتح الرحيم 3: 81، و البحر الزخار 6: 215 و 219، و بدائع الصنائع 7: 234.

[2] المبسوط 26: 123، و بدائع الصنائع 7: 234، و شرح فتح القدير 8: 246، و اللباب 3: 33، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8: 245، و تبيين الحقائق 6: 98، و المحلى 10: 378، و بداية المجتهد 2: 390، و المغني لابن قدامة 9: 324، و الشرح الكبير 9: 323، و المجموع 18: 377، و رحمة الأمة 2: 99، و الميزان الكبرى 2: 142، و حلية العلماء 7: 462، و البحر الزخار 6: 219.

[3] الكافي 7: 280 حديث 9، و التهذيب 10: 157 حديث 628.

[4] الإسراء: 33.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست