responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 153

فوجب حملها على العموم، إلا ما أخرجه الدليل.

مسألة 11: لا ترث الزوجة من القصاص شيئا،

و إنما القصاص يرثه الأولياء. فان قبلوا الدية كان لها نصيبها منها.

و قال الشافعي: لها نصيبها من القصاص [1].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [2]. و أيضا: قوله تعالى (وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً) [3] و هذا ولي.

مسألة 12: إذا كان أولياء المقتول جماعة، فعفا أحدهم،

لم يسقط حق الباقين من القصاص، و كان لهم ذلك إذا ردوا على أولياء المقاد منه مقدار ما عفى عنه.

و قال الشافعي: إذا عفا بعض الأولياء عن القود سقط القصاص، و وجب للباقين الدية على قدر حقهم. و به قال باقي الفقهاء [4].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [5]. و أيضا: قوله تعالى:


[1] الام 6: 12 و 88، و مختصر المزني: 239، و المجموع 18: 437 و 440، و السراج الوهاج: 490، و مغني المحتاج 4: 39، و فتح المعين: 128، و الوجيز 2: 134- 135، و حاشية اعانة الطالبين 4:

128، و نيل الأوطار 7: 177، و المغني لابن قدامة 9: 465، و الشرح الكبير 9: 389، و البحر الزخار 6: 235.

[2] الكافي 7: 357 حديث 5، و التهذيب 10: 177 حديث 692، و الاستبصار 4: 262 حديث 988.

[3] الإسراء: 33.

[4] الأم 6: 13، و المجموع 18: 477- 478، و رحمة الأمة 2: 102، و الميزان الكبرى 2: 142، و المبسوط 26: 129، و اللباب 3: 41- 42، و الهداية 8: 275، و شرح فتح القدير 8: 275، و بدائع الصنائع 7: 247، و المغني لابن قدامة 9: 465، و النتف 2: 660، و الفتاوى الهندية 6:

8، و بداية المجتهد 2: 395، و الخرشي 8: 23، و البحر الزخار 6: 221 و 239.

[5] الكافي 7: 356 حديث 1 و 2، و الفقيه 4: 105 حديث 352 و 353، و التهذيب 10: 175 حديث 686 و 688.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست