و روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عمر بن الخطاب أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: لا يقتل والد بولده [2].
و روى عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: لا تقام الحدود في المساجد و لا يقتل والد بولده [3].
مسألة 10 [قتل الأم بولدها]
الأم إذا قتلت ولدها، قتلت به. و كذلك أمهاتها، و كذلك أمهات الأب- و إن علون- فأما الأجداد فيجرون مجرى الأب لا يقادون به، لتناول اسم الأب لهم.
و قال الشافعي: لا يقاد واحد من الأجداد و الجدات، و الام و أمهاتها في الطرفين بالولد. و هو قول باقي الفقهاء، لأنه لم يذكر فيه خلاف [4].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [5]. و أيضا: قوله تعالى (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ)[6] الاية. و كذلك قوله (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ)[7] الآية. و لم يفصل،
[1] انظر الكافي 7: 297، و التهذيب 10: 236- 237 أحاديث الباب.
[2] مسند أحمد بن حنبل 1: 49، و في سنن الدارقطني 3: 141 حديث 181، و سنن ابن ماجة 2:
888 حديث 2662: «لا يقتل الوالد بالولد».
[3] تاريخ جرجان للسهمي: 429- 430 حديث 778، و روى بسند آخر في سنن الترمذي 4: 19 حديث 140، و سنن الدارقطني 3: 141 حديث 180، و سنن ابن ماجة 2: 888، و سنن الدارمي 2: 190، و السنن الكبرى 8: 39، و الدراية في تخريج أحاديث الهداية 2: 265.
[4] مختصر المزني: 237، و كفاية الأخيار 2: 99، و الوجيز 2: 126، و المجموع 18: 363- 364، و المغني لابن قدامة 9: 361، و الشرح الكبير 9: 372، و المدونة الكبرى 6: 308، و النتف في الفتاوى 2: 663، و الفتاوى الهندية 6: 4، و بدائع الصنائع 7: 235، و الهداية 8: 260، و شرح فتح القدير 8: 260، و تبيين الحقائق 6: 105، و البحر الزخار 6: 225.
[5] الكافي 7: 297- 298 حديث 1 و 4 و 5، و التهذيب 10: 236- 237 حديث 13 و 15 و 18.