responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 135

دليلنا: ما قدمنا من أنها أولى بالميراث، لأن لها النصف، و لهذه السدس، فكانت أولى، لقوله تعالى «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ» [1].

مسألة 42: الجدات أولى بالولد من الأخوات.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: مثل ما قلناه.

و الآخر: الأخوات أولى [2].

دليلنا: ما ثبت من أن الأم أولى، و اسم الأم يقع على الجدة.

مسألة 43: أم الأب أولى من الخالة بالولد.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: مثل ما قلناه.

و الثاني: أن الخالة أولى [3].

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة 44: لأبي الأم و أم أبي الأم حضانة.

و قال الشافعي: لا حضانة لهما، و هما بمنزلة الأجنبي [4].

دليلنا: أن اسم الأب يتناولهما، فقد دخلا في ظاهر الأخبار [5].


[1] الأنفال: 75.

[2] الأم 5: 92، و مختصر المزني: 235، و الوجيز 2: 119، و السراج الوهاج: 474، و مغني المحتاج 3:

452، و المجموع 18: 326، و كفاية الأخيار 2: 94.

[3] المجموع 18: 326- 327، و السراج الوهاج: 474، و مغني المحتاج 3: 452، و المغني لابن قدامة 9: 308، و الجامع لأحكام القرآن 3: 165.

[4] الام 5: 92، مختصر المزني: 235، و الوجيز 2: 119، و البحر الزخار 4: 287.

[5] انظر الكافي 6: 44 (باب من أحق بالولد إذا كان صغيرا)، و من لا يحضره الفقيه 3: 274 (باب «127» الولد يكون بين والديه أيهما أحق به)، و التهذيب 8: 104 (باب حكم الأولاد)، و الاستبصار 3: 320 (باب ان الأب أحق بالولد من الام).

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست