responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 134

و الشافعي [1].

و قال مالك: لا يعود، لأن النكاح أبطل حقها [2].

دليلنا: أن النبي (عليه السلام) علق بطلان حقها بالتزويج، فاذا زال التزويج فالحق باق على ما كان.

مسألة 40: إذا طلقها الزوج طلقة رجعية، لم يعد حقها، و إن طلقها بائنا عاد.

و به قال أبو حنيفة، و المزني [3].

و قال الشافعي: يعود على كل حال [4].

دليلنا: ما قدمناه من أن الرجعية زوجة في معنى الزوجات، لأن عندنا لا يحرم وطؤها.

مسألة 41: الأخت من الأب أولى بالحضانة من الأخت للأم.

و به قال الشافعي [5].

و قال أبو حنيفة: الأخت من الأم أولى. و به قال المزني، و أبو العباس بن سريج [6].


[1] الام 5: 92، و مختصر المزني: 234، و المجموع 18: 326، و الوجيز 2: 118، و المحلى 10: 330، و الهداية 3: 316، و تبيين الحقائق 3: 47، و الفتاوى الهندية 1: 541 ، و حاشية رد المحتار 3:

566، و رحمة الأمة 2: 96، و الميزان الكبرى 2: 140، و الجامع لأحكام القرآن 3: 166.

[2] المدونة الكبرى 2: 356، و أسهل المدارك 2: 206، و الجامع لأحكام القرآن 3: 166، و المجموع 18: 325، و رحمة الأمة 2: 96، و الميزان الكبرى 2: 140.

[3] المجموع 18: 326، و رحمة الأمة 2: 96، و الميزان الكبرى 2: 140، و تبيين الحقائق 3: 48، و المغني لابن قدامة 9: 311، و الفتاوى الهندية 1: 541.

[4] مختصر المزني: 234، و الوجيز 2: 118، و المجموع 18: 326، و المغني لابن قدامة 9: 311.

[5] الام 5: 92، و مختصر المزني: 235، و الوجيز 2: 119، و السراج الوهاج: 474، و مغني المحتاج 3:

453، و المجموع 18: 327، و الأشباه و النظائر: 483، و المغني لابن قدامة 9: 309، و المحلى 10:

330، و البحر الزخار 4: 288.

[6] اللباب 2: 283، و بدائع الصنائع 4: 41، و شرح فتح القدير 3: 315، و الفتاوى الهندية 1:

541، و المجموع 18: 327 و 329، و الوجيز 2: 119، و المغني لابن قدامة 9: 309، و النهاية 3:

315.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست