responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 13

دليلنا: قوله تعالى «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ» [1] الآية و لم يفرق.

و أيضا إجماع الفرقة و أخبارهم [2] على ذلك.

مسألة 9: إذا قذف زوجته و هي خرساء أو صماء فرق بينهما.

و لم تحل له أبدا.

و قال الشافعي: إن كان للخرساء إشارة معقولة، أو كناية مفهومة فهي كالناطقة سواء، و إن لم يكن لها ذلك فهي بمنزلة المجنونة [3].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [4] فإنهم لا يختلفون في ذلك.

مسألة 10 [إذا مات المقذوف بعد مطالبة اللعان]

إذا قذف الرجل زوجته، و وجب عليه الحد، فأراد اللعان، فمات المقذوف أو المقذوفة، انتقل ما كان لها من المطالبة بالحد إلى ورثتها، و يقومون مقامها في المطالبة. و به قال الشافعي [5].

و قال أبو حنيفة: ليس لهم ذلك، بناء على أصله أن ذلك من حقوق الله دون الآدميين [6].

دليلنا: ما تقدم: أن ذلك من حقوق الآدميين، فاذا ثبت ذلك فكل من قال بذلك قال بهذا، و لم يفرق.

مسألة 11 [فيمن يرث حق المطالبة بالحد]

إذا ثبت أن هذا الحق موروث. فعندنا يرثه المناسبون جميعهم،


[1] النور: 6.

[2] الكافي 6: 128 حديث 1- 4، و التهذيب 8: 74 حديث 249- 250، و الاستبصار 3: 301، حديث 1065- 1068.

[3] المجموع 17: 434، و عمدة القاري 20: 292، و فتح الباري 9: 440، و حلية العلماء 7: 227.

[4] الكافي 6: 164 و 166 حديث 9 و 18- 20، و التهذيب 8: 193 حديث 673- 677.

[5] الام 5: 287، و السراج الوهاج: 443، و مغني المحتاج 3: 372، و الوجيز 2: 86، و المجموع 17:

393، و المغني لابن قدامة 9: 25.

[6] أحكام القرآن للجصاص 3: 270، و الجامع لأحكام القرآن 12: 177، و أحكام القرآن لابن العربي 3: 1323، و المجموع 17: 393، و البحر الزخار 4: 260.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست