مسألة 9: إذا قذف زوجته و هي خرساء أو صماء فرق بينهما.
و لم تحل له أبدا.
و قال الشافعي: إن كان للخرساء إشارة معقولة، أو كناية مفهومة فهي كالناطقة سواء، و إن لم يكن لها ذلك فهي بمنزلة المجنونة [3].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [4] فإنهم لا يختلفون في ذلك.
مسألة 10 [إذا مات المقذوف بعد مطالبة اللعان]
إذا قذف الرجل زوجته، و وجب عليه الحد، فأراد اللعان، فمات المقذوف أو المقذوفة، انتقل ما كان لها من المطالبة بالحد إلى ورثتها، و يقومون مقامها في المطالبة. و به قال الشافعي [5].
و قال أبو حنيفة: ليس لهم ذلك، بناء على أصله أن ذلك من حقوق الله دون الآدميين [6].
دليلنا: ما تقدم: أن ذلك من حقوق الآدميين، فاذا ثبت ذلك فكل من قال بذلك قال بهذا، و لم يفرق.
مسألة 11 [فيمن يرث حق المطالبة بالحد]
إذا ثبت أن هذا الحق موروث. فعندنا يرثه المناسبون جميعهم،