responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 129

مسألة 32 [إذا امتنع من أداء النفقة]:

إذا وجبت النفقة على الرجل- إما نفقة يوم بيوم أو ما زاد عليه، للزوجة أو غيرها من ذوي النسب- و امتنع من إعطائه، ألزمه الحاكم إعطاؤه، فان لم يفعل حبسه، فان لم يفعل و وجد له من جنس ما عليه أعطاه، و ان كان من غير جنسه باع عليه و أنفق على من تجب له نفقته. و به قال الشافعي [1].

و قال أبو حنيفة: إن وجد له من جنس ما عليه أعطاه، و إلا حبسه حتى يتولى هو البيع، و لا يبيع عليه إلا الذهب و الورق، فإنه يبيع كل واحد منهما بالآخر، و يوفي ما عليه. و أجاز في نفقة الزوجة إذا كان زوجها غائبا و حضرت عند الحاكم، و طالبت نفقتها، و حضر أجنبي فاعترف بأن للغائب ملكا، و هذه زوجته، فإنه يأمره الحاكم ببيعه، و النفقة عليها، و لم يجز في غير ذلك [2].

دليلنا: إجماع الفرقة على أن من عليه حق و امتنع منه، فإنه يباع عليه ملكه، و ذلك عام في الديون و غيرها من الحقوق اللازمة سواء.

مسألة 33 [هل للزوج إجبار زوجته على إرضاع ولدها منه]

ليس للرجل أن يجبر زوجته على الرضاع لولدها منه، شريفة كانت أو مشروفة، موسرة كانت أو معسرة، دنية كانت أو نبيلة. و به قال أبو حنيفة، و الشافعي [3].

و قال مالك: له إجبارها إذا كانت معسرة دنية، و ليس له ذلك إذا كانت شريفة موسرة [4].


[1] الأم 5: 89، و مغني المحتاج 3: 448، و السراج الوهاج: 472.

[2] بدائع الصنائع 4: 37، و المبسوط 5: 189، و الفتاوى الهندية 1: 552.

[3] المبسوط 5: 209، و اللباب 2: 280، و بدائع الصنائع 4: 40، و الهداية 3: 345، و شرح فتح القدير 3: 345، و تبيين الحقائق 3: 62، و المجموع 18: 313، و السراج الوهاج: 472، و مغني المحتاج 3: 449، و المغني لابن قدامة 9: 313، و الشرح الكبير 9: 297.

[4] المغني لابن قدامة 9: 313، و الشرح الكبير 9: 297، و بداية المجتهد 2: 56، و بدائع الصنائع 4:

40، و تبيين الحقائق 3: 62، و المجموع 18: 313، و أسهل المدارك 2: 189 و 203، و الجامع لأحكام القرآن 3: 161، و البحر الزخار 4: 278.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست