responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 128

و الذي يقتضيه مذهبنا ما قاله الشافعي [1]، لأن أخبارنا واردة متناولة بأن النفقة تجب على الوالدين و الولد، و ذلك يتناول هذين العمودين [2]. و إن كان قد روي في بعضها أن كل من ثبت بينهما موارثة تجب نفقته، و ذلك على الاستحباب.

و الدليل على ما قلناه: عموم أخبارنا التي رويناها و ذكرناها في الكتاب الكبير [3].

و يمكن نصرة الرواية الأخرى بقوله تعالى «وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ» [4] فأوجب على الوارث مثل ما أوجب على الوالد. و قال (عليه السلام): لا صدقة و ذو رحم محتاج [5].

و يقوى المذهب الأول ما رواه أبو هريرة: أن رجلا أتى النبي (عليه السلام)، فقال: يا رسول الله عندي دينار. فقال (صلى الله عليه و آله): أنفقه على نفسك، قال: عندي آخر. فقال: أنفقه على ولدك، فقال: عندي آخر.

قال: أنفقه على أهلك، فقال: عندي آخر. قال: أنفقه على خادمك فقال عندي آخر. قال: أنت أعلم و في بعضها: أنفقه في سبيل الله و ذلك اليسر [6].

فذكر النبي (عليه السلام) الجهات التي تستحق بها النفقة من النسب و الزوجية و ملك اليمين، فلو كانت الاخوة تستحق بها نفقة لبينه.


[1] القول المتقدم فلاحظ.

[2] الكافي 4: 165 حديث 1 و 3، و من لا يحضره الفقيه 3: 59 حديث 209، و التهذيب 6: 293 حديث 812 و 815، و الاستبصار 3: 43 حديث 144 و 145.

[3] التهذيب 6: 293 حديث 813، و الاستبصار 3: 44 حديث 148.

[4] البقرة: 233.

[5] من لا يحضره الفقيه 2: 38 حديث 166، و البحر الزخار 4: 280.

[6] سبل السلام 3: 1173 حديث 1077.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست