اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 5 صفحة : 128
و الذي يقتضيه مذهبنا ما قاله الشافعي [1]، لأن أخبارنا واردة متناولة بأن النفقة تجب على الوالدين و الولد، و ذلك يتناول هذين العمودين [2]. و إن كان قد روي في بعضها أن كل من ثبت بينهما موارثة تجب نفقته، و ذلك على الاستحباب.
و الدليل على ما قلناه: عموم أخبارنا التي رويناها و ذكرناها في الكتاب الكبير [3].
و يمكن نصرة الرواية الأخرى بقوله تعالى «وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ»[4] فأوجب على الوارث مثل ما أوجب على الوالد. و قال (عليه السلام): لا صدقة و ذو رحم محتاج [5].
و يقوى المذهب الأول ما رواه أبو هريرة: أن رجلا أتى النبي (عليه السلام)، فقال: يا رسول الله عندي دينار. فقال (صلى الله عليه و آله): أنفقه على نفسك، قال: عندي آخر. فقال: أنفقه على ولدك، فقال: عندي آخر.
قال: أنفقه على أهلك، فقال: عندي آخر. قال: أنفقه على خادمك فقال عندي آخر. قال: أنت أعلم و في بعضها: أنفقه في سبيل الله و ذلك اليسر [6].
فذكر النبي (عليه السلام) الجهات التي تستحق بها النفقة من النسب و الزوجية و ملك اليمين، فلو كانت الاخوة تستحق بها نفقة لبينه.