responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 124

و قال مالك: لا يجب عليه أن ينفق على أمه [1].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [2]، و أيضا قوله تعالى «وَ صاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً» [3] و هذا من المعروف.

و روي عن النبي (عليه السلام): أن رجلا قال: يا رسول الله من أبر؟

قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك [4]. فجعل الأب في الرابعة، فثبت أن النفقة عليها واجبة.

مسألة 25 [نفقة الولد على أبيه الكامل]

الوالد إذا كان كامل الأحكام، مثل أن يكون عاقلا، و كان كامل الخلقة، بأن لا يكون زمنا [5]، إلا أنه فقير محتاج، وجب على ولده أن ينفق عليه.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: مثل ما قلناه.

و الثاني: لا يجب عليه [6].

دليلنا: إجماع الفرقة و عموم الأخبار [7].


[1] المغني لابن قدامة 9: 257، و الشرح الكبير 9: 276، و المجموع 18: 297، و البحر الزخار 4:

279، و نيل الأوطار 7: 129.

[2] انظر تحف العقول: 250.

[3] لقمان: 15.

[4] سنن الترمذي 4: 309 حديث 1897، و المستدرك على الصحيحين 4: 150، و سبل السلام 3:

1174 حديث 1078، و نيل الأوطار 7: 136، و تلخيص الحبير 4: 10 حديث 1667 مع اختلاف يسير في اللفظ.

[5] الزمانة: العاهة، و آفة في الحيوان. مجمع البحرين 6: 260 مادة (زمن).

[6] الام 5: 100، و المجموع 18: 298، و الوجيز 2: 116، و كفاية الأخيار 2: 87، و المغني لابن قدامة 9: 263، و الشرح الكبير 9: 279.

[7] الكافي 5: 512 حديث 8، و التهذيب 6: 293 حديث 812، و الاستبصار 3: 43 حديث 1- 2.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست