و قال مالك: لا يجب عليه أن ينفق على أمه [1].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [2]، و أيضا قوله تعالى «وَ صاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً» [3] و هذا من المعروف.
و روي عن النبي (عليه السلام): أن رجلا قال: يا رسول الله من أبر؟
قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك [4]. فجعل الأب في الرابعة، فثبت أن النفقة عليها واجبة.
مسألة 25 [نفقة الولد على أبيه الكامل]
الوالد إذا كان كامل الأحكام، مثل أن يكون عاقلا، و كان كامل الخلقة، بأن لا يكون زمنا [5]، إلا أنه فقير محتاج، وجب على ولده أن ينفق عليه.
و للشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه.
و الثاني: لا يجب عليه [6].
دليلنا: إجماع الفرقة و عموم الأخبار [7].
[1] المغني لابن قدامة 9: 257، و الشرح الكبير 9: 276، و المجموع 18: 297، و البحر الزخار 4:
279، و نيل الأوطار 7: 129.
[2] انظر تحف العقول: 250.
[3] لقمان: 15.
[4] سنن الترمذي 4: 309 حديث 1897، و المستدرك على الصحيحين 4: 150، و سبل السلام 3:
1174 حديث 1078، و نيل الأوطار 7: 136، و تلخيص الحبير 4: 10 حديث 1667 مع اختلاف يسير في اللفظ.
[5] الزمانة: العاهة، و آفة في الحيوان. مجمع البحرين 6: 260 مادة (زمن).
[6] الام 5: 100، و المجموع 18: 298، و الوجيز 2: 116، و كفاية الأخيار 2: 87، و المغني لابن قدامة 9: 263، و الشرح الكبير 9: 279.
[7] الكافي 5: 512 حديث 8، و التهذيب 6: 293 حديث 812، و الاستبصار 3: 43 حديث 1- 2.