responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 112

عليه ليس عليه دليل.

مسألة 3 [مقدار نفقة الزوجة الواجبة]

نفقة الزوجات مقدرة، و هي مد، قدره رطلان و ربع.

و قال الشافعي: نفقاتهن على ثلاثة أقسام: الاعتبار بالزوج إن كان موسرا فمدان، و ان كان متوسطا فمد و نصف، و إن كان معسرا فمد واحد. و المد عنده:

رطل و ثلث [1].

و قال مالك: نفقة الزوجة غير مقدرة، بل عليه لها الكفاية، و الاعتبار بقدر كفايتها كنفقة الأقارب، و الاعتبار بها لا به [2].

و قال أبو حنيفة: إن كان موسرا فمن سبعة إلى ثمانية في الشهر، و إن كان معسرا فمن أربعة إلى خمسة [3].

و قال أصحابه: كان يقول هذا و النقد جيد و السعر رخيص، فأما اليوم فإنها بقدر الكفاية [4].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [5].


[1] الأم 5: 88، و مختصر المزني: 231، و المجموع 18: 251، و السراج الوهاج: 465، و مغني المحتاج 3: 426، و الوجيز 2: 109 و 110، و المغني لابن قدامة 9: 232، و الشرح الكبير 9: 232، و المبسوط 5: 182، و فتح الباري 9: 509، و بدائع الصنائع 4: 23، و الهداية 3: 323، و بداية المجتهد 2: 54، و رحمة الأمة 2: 91، و الميزان الكبرى 2: 138، و سبل السلام 3: 116، و البحر الزخار 4: 272، و حاشية إعانة الطالبين 4: 64، و حلية العلماء 7: 397.

[2] أسهل المدارك 2: 120، و المغني لابن قدامة 9: 231، و الشرح الكبير 9: 232، و المجموع 18:

250، و حلية العلماء 7: 398.

[3] بدائع الصنائع 4: 24 و فيه ان المعسر يفرض عليه خمسة دراهم و الموسر عشرة. و انظر المجموع 18:

250، و بداية المجتهد 2: 54، و البحر الزخار 4: 272.

[4] اللباب 2: 273، و فتح الباري 9: 509، و بدائع الصنائع 4: 23، و الهداية 3: 322، و المبسوط 5: 181- 182، و فيها يعتبر حالهما. و انظر أيضا المغني لابن قدامة 9: 232، و الشرح الكبير 9:

232، و المجموع 18: 250، و بداية المجتهد 2: 54، و حاشية رد المحتار 3: 574.

[5] الكافي 5: 511 حديث 5، و التهذيب 7: 457 حديث 1830.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست