responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 108

ابني. و كان عبدا له، عتق عليه بالنسب [1].

دليلنا: أن هذا معلوم كذبه، فاذا علمنا كذبه أسقطنا قوله، و من لم يسقط احتاج الى دليل.

مسألة 22 [الارتضاع من لبن غير الولادة]

إذا در لبن امرأة من غير ولادة، فأرضعت صبيا صغيرا، لم ينشر الحرمة.

و خالف جميع الفقهاء في ذلك [2].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [3].


[1] لم أقف على هذا القول أيضا كسابقه.

[2] الام 5: 30، و المجموع 18: 223، و كفاية الأخيار 2: 85، و المغني لابن قدامة 9: 207، و الشرح الكبير 9: 197، و المدونة الكبرى 2: 410.

[3] الكافي 5: 446 حديث 12، و من لا يحضره الفقيه 3: 308 حديث 1484، و التهذيب 7: 325 حديث 1339.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست