مسألة 66: كل ما يسمى طعاما يجوز إخراجه في الكفارة.
و روى أصحابنا أن أفضله الخبز و اللحم، و أوسطه الخبز و الزيت، و أدونه الخبز و الملح [1].
و قال الشافعي: لا يجوز إلا الحب. فأما الدقيق و السويق و الخبز فإنه لا يجزي [2].
و قال الأنماطي من أصحابه: إنه يجزيه الدقيق [3].
و كذلك الخلاف في الفطرة، قالوا: لأن النبي- (صلى الله عليه و آله)- أوجب صاعا من تمر أو شعير أو إطعام [4]، و لم يذكر الدقيق و لا الخبز.
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا قوله تعالى «فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً» [5]، و كل ذلك يسمى طعاما في اللغة، فوجب أن يجزي بحكم الظاهر.
مسألة 67: إذا أطعم خمسا و كسا خمسا في كفارة اليمين لم يجزئه،
و به قال الشافعي [6].
و قال مالك: يجزيه [7].
و قال أبو حنيفة: إذا أطعم خمسا و كسا خمسا بقيمة إطعام خمس لم يجزئه،
[1] دعائم الإسلام 2: 102 حديث 324، و نقل المحدث النوري في مستدركه 15: 419 حديث 10 عن التنزيل و التحريف.
[2] الام 5: 285، و مختصر المزني: 207، و المجموع 17: 379 و 380.
[3] المجموع 17: 380.
[4] الام 7: 64.
[5] المجادلة: 4.
[6] الأم 7: 64، و مختصر المزني: 291، و المجموع 18: 123، و الميزان الكبرى 2: 134، و رحمة الأمة 2: 81.
[7] نسب الشعراني في ميزانه الكبرى 2: 134 الجواز إلى أبي حنيفة و أحمد و عدمه إلى الشافعي و مالك، و لم أقف في المصادر المتوفرة على قول مالك بجوازه.