responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 56

و أيضا: ما رووه عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما تركت- و في بعضها فما أبقت- فلرجل ذكر» و في بعضها:

«فللذكر» [1].

مسألة 68: أبوان و إخوة.

للأم السدس، و الباقي للأب بلا خلاف [2]، إلا ما روي عن ابن عباس- برواية شاذة- أنه قال: السدس الذي حجبوا به الام يكون للاخوة [3].

دليلنا: إجماع الفرقة، و قوله تعالى «وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ» [4] فأضاف الميراث إلى الأبوين، ثم جعل سهم الام الثلث، و الباقي حصل للأب. كما يقول القائل: ساقيتك على أن لك ثلث الثمرة، فيكون الباقي لرب النخل. ثم قال «فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ» [5] فجعل لها السدس مع الاخوة، و الباقي يكون للأب، لأنه أضاف المال إليهما ثم أخرج الثلث، ثم أخرج السدس على صفة، فلا يكون للام مع تلك الصفة إلا السدس، و الباقي للأب.

مسألة 69: بنت و أب،

للأب السدس، و للبنت النصف، و الباقي رد عليهما على قدر سهامهما.

و قال الفقهاء: الباقي يرد على الأب بالتعصيب [6].


[1] انظر سنن الترمذي 4: 418 حديث 2098، و سنن الدارمي 2: 368، و سنن الدارقطني 4: 70 و 71 حديث 10 و 12 و 13، و مسند أحمد بن حنبل 1: 292، و صحيح البخاري 8: 190.

[2] المبسوط 29: 145، و المغني لابن قدامة 7: 18 و 19، و الشرح الكبير 7: 8، و الفتاوى الهندية 6: 450، و البحر الزخار 6: 344.

[3] المصنف لعبد الرزاق 10: 256 حديث 19027، و المبسوط 29: 145، و بداية المجتهد 2: 337.

[4] النساء: 11.

[5] النساء: 11.

[6] المجموع 16: 85، و السراج الوهاج: 324، و مغني المحتاج 3: 15، و الوجيز 1: 261، و المغني لابن قدامة 7: 18 و 19، و الشرح الكبير 7: 8، و المبسوط 29: 144، و تبيين الحقائق 6: 230، و الفتاوى الهندية 6: 448، و أسهل المدارك 3: 298.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست