responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 55

و دليلهم: ما رواه أبو إسحاق، عن الحارث عن علي (عليه السلام) أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «أعيان بني الأم يرثون دون بني العلات [1] يرث الرجل أخاه من أبيه و امه دون أخيه من أبيه» [2].

مسألة 67: لا يرث مع البنات- واحدة كانت أو اثنتين- أحد من الأخوات.

و قال الفقهاء: بنت و أخت، و بنت و إخوة، و أخوات من قبل الأب و الام، أو من قبل الأب، للبنت النصف، و الباقي للأخت أو الاخوة و الأخوات، لأن الأخوات مع البنات عصبة [3].

و قالوا في بنت، و بنت ابن و أخت: للبنت النصف و لبنت الابن السدس، و الباقي للأخت [4].

و قال عبد الله بن مسعود: لا ترث الأخت، لأن الأخوات لا يرثن مع البنات، و لا يكن عصبة مع البنات. و به قال ابن عباس [5]، و هذا مثل قولنا.

دليلنا: إجماع الفرقة. و قوله تعالى «إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ» [6] و هاهنا له ولد.


[1] بنو العلات: الذين أمهاتهم مختلفة و أبوهم واحد.

[2] سنن الترمذي 4: 416 حديث 2094 و 2095، و سنن الدارقطني 4: 86 حديث 64، و سنن ابن ماجة 2: 906 حديث 2715، و مسند أحمد بن حنبل 1: 79، و السنن الكبرى 6: 232 و 239 و في جميعها «يتوارثون» بدلا من «يرثون» فلاحظ.

[3] مختصر المزني: 139، و مغني المحتاج 3: 18، و السراج الوهاج: 326، و المبسوط 29: 157، و الفتاوى الهندية 6: 452، و تبيين الحقائق 6: 236، و بداية المجتهد 2: 338 و 339، و المغني لابن قدامة 7: 7، و الشرح الكبير 7: 53.

[4] المبسوط 29: 158، و تبيين الحقائق 6: 236، و كفاية الأخيار 2: 16 و 17، و مغني المحتاج 3: 19، و المغني لابن قدامة 7: 7، و الشرح الكبير 7: 53- 54.

[5] المبسوط 29: 157، و المغني لابن قدامة 7: 7، و الشرح الكبير 7: 53، و تبيين الحقائق 6: 236.

[6] النساء: 176.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست