دليلنا: قوله تعالى «فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ»[4] و هذا ما أعتق رقبة، و أيضا فقد ثبت شغل الذمة بوجوب كفارة تحرير رقبة، و لم يقم دليل على أنها تبرأ بهذا فالاحتياط يقتضي عتق رقبة مفردة.
مسألة 39: إذا كان عليه كفارات من جنس واحد
فأعتق عنها أو صام بنية التكفير دون التعيين أجزأه بلا خلاف، و ان كانت من أجناس مختلفة مثل: كفارة الظهار و كفارة القتل فلا بد فيها من نية التعيين عن كل كفارة، فان لم يعين لم يجزئه، و به قال أبو حنيفة [5].
[5] المبسوط 7: 10، و بدائع الصنائع 5: 99 و 100، و الهداية 3: 245، و شرح فتح القدير 3: 245 و 246، و الفتاوى الهندية 1: 511، و تبيين الحقائق 3: 13، و البحر الزخار 4: 236.
[6] مختصر المزني: 205، و مغني المحتاج 3: 359، و بدائع الصنائع 5: 99، و شرح فتح القدير 3: 245، و الهداية 3: 245.
[7] صحيح البخاري 1: 3، و سنن ابن ماجة 2: 1413 حديث 4227، و مسند أحمد بن حنبل 1: 25، و السنن الكبرى 7: 341.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 549