responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 549

حر، فأعتقهما عن كفارة لم يجزئه.

و لأصحاب الشافعي فيه ثلاثة أوجه، فقال أبو العباس مثل ما قلناه؛ لأنه لم يعتق عبدا كاملا [1].

و قال غيره: يجزيه ذلك [2].

و منهم من قال: إن كان باقيه مملوكا لم يجزئه.

و ان كان باقيه حرا أجزأه [3].

دليلنا: قوله تعالى «فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ» [4] و هذا ما أعتق رقبة، و أيضا فقد ثبت شغل الذمة بوجوب كفارة تحرير رقبة، و لم يقم دليل على أنها تبرأ بهذا فالاحتياط يقتضي عتق رقبة مفردة.

مسألة 39: إذا كان عليه كفارات من جنس واحد

فأعتق عنها أو صام بنية التكفير دون التعيين أجزأه بلا خلاف، و ان كانت من أجناس مختلفة مثل: كفارة الظهار و كفارة القتل فلا بد فيها من نية التعيين عن كل كفارة، فان لم يعين لم يجزئه، و به قال أبو حنيفة [5].

و قال الشافعي: يجزيه و إن لم ينو التعيين [6].

دليلنا: قوله (صلى الله عليه و آله): «الأعمال بالنيات» [7] فوجب ما لم تحصل فيه


[1] المجموع 17: 371، و المغني لابن قدامة 8: 627، و الشرح الكبير 8: 627.

[2] مختصر المزني: 205، و المجموع 17: 371، و المغني لابن قدامة 8: 627، و الشرح الكبير 8: 627.

[3] المجموع 17: 371، و المغني لابن قدامة 8: 627، و الشرح الكبير 8: 627.

[4] النساء: 92.

[5] المبسوط 7: 10، و بدائع الصنائع 5: 99 و 100، و الهداية 3: 245، و شرح فتح القدير 3: 245 و 246، و الفتاوى الهندية 1: 511، و تبيين الحقائق 3: 13، و البحر الزخار 4: 236.

[6] مختصر المزني: 205، و مغني المحتاج 3: 359، و بدائع الصنائع 5: 99، و شرح فتح القدير 3: 245، و الهداية 3: 245.

[7] صحيح البخاري 1: 3، و سنن ابن ماجة 2: 1413 حديث 4227، و مسند أحمد بن حنبل 1: 25، و السنن الكبرى 7: 341.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 549
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست