responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 538

أردت أن يحل لك الوطء فكفر، و على هذا أبدا [1].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم، و قد ذكرناها في الكتاب الكبير، في أنه لا تلزمه الكفارة بمجرد اللفظ إلا بعد العزم على الوطء و العود [2]. و لأنه لا خلاف بينهم أنه لو طلقها بعد الظهار قبل أن يطأها فإنه لا يجب عليه شيء.

فدل ذلك على أنه لا يجب عليه بنفس الظهار.

و أيضا قوله تعالى «وَ الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّا» [3] فأوجب الكفارة بمجموع شيئين:

أحدهما: التلفظ بالظهار.

و الثاني: أن يعود. فما لم يوجد الشرطان لا تجب الكفارة، كما إذا قال: من دخل الدار و أكل فله درهم، فما لم يوجد الشرطان لا يستحق الدرهم.

و أما الخلاف الذي بين أصحابنا في وقوع الظهار بشرط، فالمرجع فيه إلى الأخبار الواردة فيه، و وجب الجمع بينهما، و أن لا يطرح شيء منها، و يقوي ما اخترناه قوله تعالى «وَ الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ» [4] الآية و لم يفرق.

و طريقة الاحتياط أيضا تقتضيه؛ لأنه إذا كفر كان وطؤه مباحا بيقين.

و إذا لم يكفر ففيه الخلاف.

مسألة 21: إذا تظاهر من امرأته و أمسكها زوجة و لم يطأها ثم طلقها

أو مات عنها أو ماتت لم تلزمه الكفارة.


[1] عمدة القارئ 20: 283.

[2] الكافي 6: 155 و 156 حديث 10- 12 و 14 و 31 و 32، و التهذيب 8: 12 حديث 39 و 40 و ص 20 حديث 62 و 64، و ص 18 حديث 57 و 58، و الاستبصار 3: 259 و 260، حديث 929 و 930، و ص 262 حديث 937.

[3] المجادلة: 3.

[4] المجادلة: 3.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 538
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست