دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم، و قد ذكرناها في الكتاب الكبير، في أنه لا تلزمه الكفارة بمجرد اللفظ إلا بعد العزم على الوطء و العود [2]. و لأنه لا خلاف بينهم أنه لو طلقها بعد الظهار قبل أن يطأها فإنه لا يجب عليه شيء.
فدل ذلك على أنه لا يجب عليه بنفس الظهار.
و أيضا قوله تعالى «وَ الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّا»[3] فأوجب الكفارة بمجموع شيئين:
أحدهما: التلفظ بالظهار.
و الثاني: أن يعود. فما لم يوجد الشرطان لا تجب الكفارة، كما إذا قال: من دخل الدار و أكل فله درهم، فما لم يوجد الشرطان لا يستحق الدرهم.
و أما الخلاف الذي بين أصحابنا في وقوع الظهار بشرط، فالمرجع فيه إلى الأخبار الواردة فيه، و وجب الجمع بينهما، و أن لا يطرح شيء منها، و يقوي ما اخترناه قوله تعالى «وَ الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ»[4] الآية و لم يفرق.
و طريقة الاحتياط أيضا تقتضيه؛ لأنه إذا كفر كان وطؤه مباحا بيقين.
و إذا لم يكفر ففيه الخلاف.
مسألة 21: إذا تظاهر من امرأته و أمسكها زوجة و لم يطأها ثم طلقها
[2] الكافي 6: 155 و 156 حديث 10- 12 و 14 و 31 و 32، و التهذيب 8: 12 حديث 39 و 40 و ص 20 حديث 62 و 64، و ص 18 حديث 57 و 58، و الاستبصار 3: 259 و 260، حديث 929 و 930، و ص 262 حديث 937.