responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 526

دليلنا: أن الظهار حكم شرعي، لا يصح ممن لا يقر بالشرع، كما لا يصح منه الصلاة و غيرها، و أيضا فإن الكفارة منه لا تصح، لأنها تحتاج إلى نية القربة، و لا يصح ذلك مع الكفر، و إذا لم تصح منه الكفارة لم يصح منه الظهار؛ لأن أحدا لا يفرق بينهما.

مسألة 3: لا يقع الظهار قبل الدخول بالمرأة.

و خالف جميع الفقهاء في ذلك [1].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [2]. و أيضا: الأصل براءة الذمة، و ثبوت العقد، و جواز الوطء من غير شرط، و من يمنع من جميع ذلك يحتاج الى دليل شرعي، و لا دليل.

مسألة 4: إذا ظاهر من امرأته ثم طلقها طلقة رجعية

حكم بصحة الظهار، و سقطت عنه كفارة الظهار، فان راجعها عادت الزوجية و وجب الكفارة.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: إذا قال: الرجعة تكون عودا فاذا راجعها ثم اتبع الرجعة طلاقا لزمته كفارة [3]، و إذا قال: لا يكون عودا فإنه إذا طلقها عقيب الرجعة لم تلزمه


[1] الام 5: 276 و 277، و مختصر المزني: 202، و المجموع 17: 343، و المبسوط 6: 230، و عمدة القاري 20: 282، و المغني 8: 556 و 557، و الشرح الكبير 8: 567، و الجامع لأحكام القرآن 17: 275، و بلغة السالك 1: 486، و البحر الزخار 4: 231.

[2] الكافي 6: 158 حديث 21، و من لا يحضره الفقيه 3: 340 حديث 1637 و 1638، و التهذيب 8: 21 حديث 65 و 66.

[3] الام 5: 279، و مختصر المزني: 204، و كفاية الأخيار 2: 71، و المجموع 17: 361 و 362، و الوجيز 2: 79 و 80، و بداية المجتهد 2: 105، و الجامع لأحكام القرآن 3: 280.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 526
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست