responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 525

مسألة 1: ظهار العبد المسلم صحيح.

و به قال جميع الفقهاء [1].

و حكي عن بعضهم و لم يسموه أنه قال: لا يصح ظهار العبد [2].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا قوله تعالى «وَ الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ» [3] و لم يفرق. و كون العبد ممن لا يملك فيجب عليه العتق أو الإطعام، لا يمنع من وجوب ما يصح منه من الصوم.

مسألة 2: لا يصح من الكافر الظهار، و لا التكفير،

و به قال أبو حنيفة [4].

و قال الشافعي: يصح منه الظهار و الكفارة بالعتق و الإطعام، فأما الصوم فلا يصح منه [5].


[1] الام 5: 276، و مختصر المزني: 202، و السراج الوهاج: 435 و 436، و المبسوط 6: 231، و اللباب 2: 254، و عمدة القاري 20: 282 و 283، و فتح الباري 9: 434، و بدائع الصنائع 3: 230، و رحمة الأمة 2: 62، و الميزان الكبرى 2: 125، و المحلى 10: 49 و 56، و النتف 1: 375، و المغني لابن قدامة 8: 555، و الشرح الكبير 8: 566، و أحكام القرآن لابن العربي 4: 1738، و الفتاوى الهندية 1: 506، و فتح الرحيم 2: 85، و البحر الزخار 4: 231.

[2] المحلى 10: 56، و المغني لابن قدامة 8: 555، و الشرح الكبير 8: 566، و عمدة القاري 20: 282 و فتح الباري 9: 434 و الجامع لأحكام القرآن 17: 276، و البحر الزخار 4: 231.

[3] المجادلة: 3.

[4] المبسوط 6: 231، و عمدة القاري 30: 282، و حاشية رد المحتار 3: 466، و بدائع الصنائع 3: 230، و شرح فتح القدير 3: 233، و الفتاوى الهندية 1: 506 و 508، و رحمة الأمة 2: 62، و الميزان الكبرى 2: 125، و المغني لابن قدامة 8: 556، و الشرح الكبير 8: 566، و المجموع 17: 342، و الجامع لأحكام القرآن 17: 276.

[5] الام 5: 276، و مختصر المزني: 202، و المجموع 17: 342 و 343، و الوجيز 2: 78، و السراج الوهاج:

436، و مغني المحتاج 3: 352، و المغني لابن قدامة 8: 556، و الشرح الكبير 8: 566، و المبسوط 6: 231، و شرح فتح القدير 3: 233، و أحكام القرآن لابن العربي 4: 1738، و الجامع لأحكام القرآن 17: 276، و الميزان الكبرى 2: 125، و رحمة الأمة 2: 62، و بدائع الصنائع 3: 230، و البحر الزخار 4: 231.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 525
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست