responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 521

مسألة 19: الإيلاء يقع بالرجعية بلا خلاف،

و يحتسب من مدتها زمان العدة، و به قال أبو حنيفة [1].

و قال الشافعي: لا يحتسب عليه زمان العدة [2].

دليلنا: ما بيناه في كتاب الرجعة: أن الطلقة الرجعية لا تحرم الوطء [3]، فاذا ثبت ذلك فكل من قال بذلك قال بهذا.

مسألة 20: يصح الإيلاء من الذمي كما يصح من المسلم،

و به قال أبو حنيفة و الشافعي [4].

و قال أبو يوسف، و محمد: لا يصح الإيلاء من الذمي [5].

دليلنا: قوله تعالى «لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ» [6] و ذلك عام في المسلم و الذمي.

مسألة 21: إذا آلى لمصلحة ولده خوفا من الحمل

فيضر ذلك بولده المرتضع فلا حكم له، و لا يتعلق به حنث، و لا يوقف أصلا.


[1] اللباب 2: 242، و شرح فتح القدير 3: 188، و المغني لابن قدامة 8: 523، و الشرح الكبير 8: 540، و شرح العناية على الهداية 3: 188.

[2] مغني المحتاج 3: 349، و السراج الوهاج: 434، و المغني لابن قدامة 8: 523،

[3] تقدم ذلك في المسألة (3) من كتاب الرجعة.

[4] الأم 5: 274، و الوجيز 2: 72، و المبسوط 7: 23 و 35، و أحكام القرآن للجصاص 1: 363، و أحكام القرآن لابن العربي 1: 181، و التفسير الكبير 6: 87، و المغني لابن قدامة 8: 528، و الشرح الكبير 8: 532 و 534، و الميزان الكبرى 2: 125، و رحمة الأمة 2: 62، و بدائع الصنائع 3: 175، و النتف 1: 372.

[5] المبسوط 7: 23 و 35، و التفسير الكبير 6: 87، و أحكام القرآن للجصاص 1:

363، و الشرح الكبير 8: 532، و الميزان الكبرى 2: 125، و النتف 1: 372.

[6] البقرة: 226.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 521
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست