responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 517

نية، لم يتعلق بهذا اللفظ حكم، و إن قلنا صريح في إيجاب الكفارة، أو قلنا كناية فنوى تحريم عينها كان موليا- على قوله الجديد- [1] و لا يكون موليا على قوله القديم- لأنها يمين بغير الله.

دليلنا: ما قدمناه من إجماع الفرقة و غيره، من أن اليمين لا ينعقد في الإيلاء إلا باسم من أسماء الله، و هذا ليس من ذلك، و أيضا فلأصل براءة الذمة، فمن علق عليها شيئا فعليه الدلالة.

مسألة 11: إذا قال: إن أصبتك فلله علي أن أعتق عبدي، لا يكون موليا.

و للشافعي فيه قولان:

قال في القديم: مثل ما قلناه [2].

و الثاني قاله في الجديد: يكون موليا [3].

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة 12: الإيلاء لا يقع بشرط.

و خالف جميع الفقهاء في ذلك [4].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [5]. و أيضا الأصل براءة الذمة، و ثبوت الإيلاء بشرط يحتاج إلى دلالة شرعية، و لا دليل في الشرع.

مسألة 13: لا حكم للإيلاء قبل الدخول.

و خالف جميع الفقهاء في ذلك [6].


[1] الام 5: 267.

[2] الام 5: 268، و مختصر المزني: 198، و مغني المحتاج 3: 347.

[3] الام 5: 266 و 268، و المجموع 17: 290 و 291 و 307، و مغني المحتاج 3: 346 و 347.

[4] المبسوط 7: 23، و المغني لابن قدامة 8: 508، و الشرح الكبير 8: 512، و المجموع 17: 306، و بدائع الصنائع 3: 162.

[5] الكافي 6: 132 حديث 6.

[6] الام 5: 266، و مختصر المزني: 197، و السراج الوهاج: 433، و المجموع 17: 296، بدائع الصنائع 3: 171.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 517
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست