اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 517
نية، لم يتعلق بهذا اللفظ حكم، و إن قلنا صريح في إيجاب الكفارة، أو قلنا كناية فنوى تحريم عينها كان موليا- على قوله الجديد- [1] و لا يكون موليا على قوله القديم- لأنها يمين بغير الله.
دليلنا: ما قدمناه من إجماع الفرقة و غيره، من أن اليمين لا ينعقد في الإيلاء إلا باسم من أسماء الله، و هذا ليس من ذلك، و أيضا فلأصل براءة الذمة، فمن علق عليها شيئا فعليه الدلالة.
مسألة 11: إذا قال: إن أصبتك فلله علي أن أعتق عبدي، لا يكون موليا.