responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 515

مسألة 7 [لو قال: و اللّه لا جمع رأسي و رأسك شيء لا ينعقد الإيلاء]

إذا قال: و الله لا جمع رأسي و رأسك شيء، لا ساقف رأسي و رأسك، لا جمع رأسي و رأسك مخدة، و الله لأسوءنك، و الله لأطيلن غيبتي عنك، كل هذا لا ينعقد بها الإيلاء.

و قال الشافعي: هذه كنايات الإيلاء، فإن كانت له نية فهو على ما نوى، و ان لم تكن له نية سقط قوله، و لم يتعلق حكم، كقوله خلية أو برية في الطلاق [1].

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، و ثبوت اليمين بهذه الألفاظ يحتاج إلى دليل، و لا دليل على ذلك.

مسألة 8: إذا امتنع بعد الأربعة أشهر من الفيئة و الطلاق،

و ما طل و دافع، لا يجوز أن يطلق عليه، لكن يضيق عليه، و يحبس، و يلزم إما أن يطلق أو يفيء، و ليس للسلطان أن يطلق عليه.

و للشافعي في القديم قولان:

أحدهما: مثل ما قلناه [2].

و الثاني: أن له أن يطلق عليه. و به قال في الجديد، و نقله المزني [3].

و عند أبي حنيفة يقع الطلاق بانقضاء المدة، فليس له في المسألة تعلق [4].

دليلنا: قوله تعالى:


[1] الام 5: 266، و مختصر المزني: 197، و الوجيز 2: 75، و المجموع 17: 295.

[2] مختصر المزني: 200، و الام 5: 271، و المغني لابن قدامة 8: 529، و الشرح الكبير 8: 537، و المبسوط 7: 20، و المجموع 17: 321، و التفسير الكبير 6: 89، و الميزان الكبرى 2: 125.

[3] الام 5: 271، و مختصر المزني: 200، و المبسوط 7: 20، و أحكام القرآن للجصاص 1: 357، و التفسير الكبير 6: 89، و سبل السلام 3: 1103، و الوجيز 2: 76، و الميزان الكبرى 2: 125.

[4] المبسوط 7: 20، و المغني لابن قدامة 8: 529، و الشرح الكبير 8: 537 و 551 و النتف 1: 369، و التفسير الكبير 6: 89، و أحكام القرآن للجصاص 1: 357، و اللباب 2: 242، و سبل السلام 3: 1103، و الميزان الكبرى 2: 125، و بدائع الصنائع 3: 161.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 515
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست