responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 510

يوقف، و لو أنه حلف لا وطأها يوما [1].

دليلنا: قوله تعالى «لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ» [2] ثبت أن الآية تناولت مدة تجاوز ذلك، و أيضا إجماع الفرقة و أخبارهم تدل على ذلك [3].

مسألة 2: حكم الإيلاء الشرعي:

أن له التربص أربعة أشهر، فإذا انقضت توجهت عليه المطالبة بالفيئة أو الطلاق، فمحل الفيئة بعد انقضاء المدة، و هو محل الطلاق- فأما قبل انقضائها فليس بمحل الفيئة، و المدة حق له، فإن فاء فيها فقد عجل الحق لها قبل محله عليه، و به قال في الصحابة علي- (عليه السلام) و عمر، و عثمان، و ابن عمر، و عائشة و في التابعين عطاء، و مجاهد، و سليمان بن يسار و في الفقهاء: مالك، و الشافعي، و أحمد، و أبو ثور [4].

و ذهبت طائفة: إلى أنه يتربص أربعة أشهر، فإذا انقضت وقع بانقضائها طلقة بائنة، و وقعت الفيئة في المدة، فإن فاء فيها فقد وفاها حقها في وقته. و إن ترك الجماع وقعت الطلقة بانقضاء المدة، ذهب إليه الثوري، و ابن أبي ليلى، و أبو حنيفة و أصحابه [5].


[1] المبسوط 7: 22، و التفسير الكبير 6: 89، و المغني لابن قدامة 8: 506، و الشرح الكبير 8: 511، و بداية المجتهد 2: 100 و 101، و المحلى 10: 44، و المجموع 17: 302، و سبل السلام 3: 1103، و بدائع الصنائع 3: 177، و قد أشارت بعض المصادر المذكورة إلى الحكم دون النسبة.

[2] البقرة: 226.

[3] التهذيب 8: 6 حديث 12، و الاستبصار 3: 253 حديث 907.

[4] الام 5: 271، و مختصر المزني: 200، و أحكام القرآن للجصاص 1: 360، و المحلى 10: 47، و بداية المجتهد 2: 100، و الشرح الكبير 8: 537، و الميزان الكبرى 2: 225، و رحمة الأمة 2: 61.

[5] المبسوط 7: 20، و اللباب 3: 60، و بداية المجتهد 2: 100، و المحلى 10: 46، و المغني لابن قدامة 8: 529، و الشرح الكبير 8: 537، و الميزان الكبرى 2: 125، و رحمة الأمة 2: 61، و بدائع الصنائع 3: 177، و اللباب 2: 241.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 510
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست